بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 06:39 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فوزي السيد يطرح روشتة جديدة لتحويل العقار المصري إلى مصدر لجذب العملة الأجنبية الأهلي يحسم المفاضلة في مركز الظهير الأيسر مبكرًا القبض على تشكيل لاستغلال الأحداث في التسول بالقاهرة الأمن يضبط سائقا رفض إنزال سيدة وتعدى عليها بالسب في سوهاج وكيل تعليم البحر الأحمر يتابع سير الدراسة ويناقش «البكالوريا» بحلايب «البحوث الإسلامية» يطلق حملة «أسرة واعية.. حياة آمنة» لتعزيز استقرار الأسرة وزير الزراعة ومحافظ بني سويف يتفقدان مبادرة «القرية المنتجة» بقرية «إفوة» بمركز الواسطى نتائج حملات الكشف عن تعاطي المخدرات لسائقي الحافلات المدرسية خلال أسبوع مدبولي يناقش عددًا من محاور العمل الاقتصادية للفترة المقبلة رئيس الوزراء يناقش عددًا من محاور العمل الاقتصادية للفترة المقبلة سماره : تضافر الجهود لوقف هيمنة الذكاء الاصطناعي ووضع برامج تدريبيه للابداع العربي. اليوم.. انطلاق منافسات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص -القاهرة 2026

لجنة الشئون الصحية توافق مبدئيا علي مشروع قانون رعاية المريض النفسى

كتب - صالح شلبي:

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلي أنه لوحظ أن هناك صلة وثيقة بين القانون رقم 71 لسنة 2009، والقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى، حيث يهدف كل منهما إلى تحقيق غاية واحدة هى خدمة المريض النفسى، وبالتالى يكون من غير الملائم إفراد كل منهما بتنظيم مستقل، بل أن مصلحة المريض النفسى ومقتضيات الصالح العام تقتضى دمجهما فى تشريع واحد، وبناء عليه التعديل يقتضى إدراج مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج النفسى السابق إعداده، ضمن التعديل المقترح لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2009.

ويستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، وأكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.

كما نص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمسائلة القانونية فى حالة المخالفة.

ونص المشروع، علي أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويضم في عضويته رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد رؤساء أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وأحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام، ورئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعى له خبره فى الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وطبيب شرعى له خبره في الصحة النفسية يختاره وزير العدل، وممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس، ومدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير.