بوابة الدولة
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 08:53 مـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اقتصادية قناة السويس تبحث مع كبرى الشركات البرازيلية تعزيز التعاون| صور رئيس «مياه الغربية» يراجع الصلاحية الفنية لمحطات معالجة الصرف الصحى بالمحلة| صور سقوط شجرة على سيارة بالدقى والحماية المدنية تتدخل مطار الإسكندرية الدولي يستكمل هويته الجديدة عالميًا باعتماد الرمز ALY بدلًا من HBE طه: التوسع المستدام في التأمين الصحي الشامل يبدأ من رعاية أولية قوية ومنشآت قادرة على تقديم خدمة آمنة وزير الخارجية يبحث مع وزير النقل مشروعات التنمية| صور محافظ أسيوط: الكشف على 1007 حالات بقافلة طبية مجانية بالبداري ورصد 38 حالة تحتاج الأوقاف: العلم والتكنولوجيا والابتكار ركائز لصناعة الحضارة وتحقيق التنمية المستدامة محافظ أسيوط: ختام بطولة تنس الطاولة بمشاركة 120 لاعبًا.. وتكثيف الأنشطة الرياضية رئيس الرقابة الإدارية يستقبل نائب رئيس اللجنة الوطنية للرقابة بالصين لتعزيز التعاون الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة وشبورة كثيفة صباحا والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة الأزهر يدين محاولة استهداف مكة المكرمة ويؤكد: استعداء لمشاعر المسلمين

ضبط 33 قطعة سلاح نارى و83 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

حملة امنية
حملة امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (33) قطعة سلاح نارى، و(83) قضية مخدرات، وتنفيذ (36007) أحكام قضائية متنوعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى السلاح.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.