بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 01:35 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد زين الدين: المواطن تحمل الإصلاح الاقتصادي ومن حقه خدمات تليق به طلبات مصر تطلق ”توقع و احتفل” التفاعلية لتحويل توقعات مباريات كأس العالم إلى مكافآت حصرية للعملاء الجارحي يطالب بجدول زمني لسياسة ملكية الدولة ويؤكد: 100 ألف مصنع تحتاج آليات تنفيذ واضحة اللجنة العامة للنواب توافق على موازنة المجلس 2026/2027 نصف ضحايا الإساءة الرقمية يتعرضون لها من محيطهم الاجتماعي هواوي كلاود وثاندر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار الرقمي في قطاع التكنولوجيا المالية المصري خلال قمة هواوي كلاود للتكنولوجيا المالية 2026 ديجيتال إيكونوميكس Digital Economics LLC توسع حلولها الذكية لدعم التحول الرقمي فى المنطقة وتعزيز كفاءة المؤسسات ڤودافون مصر و مؤسسة سيف ايجيبت توقعان بروتوكول تعاون استراتيجي لتعزيز الاستخدام الرقمي الآمن للأطفال تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة النائب الدكتور محسن البطران يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصرى والامه الإسلامية بالعام الهجرى الجديد رئيس إسكان النواب يشارك في مؤتمر المجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي ببنغازي القوى العاملة تطالب بتقنين أوضاع شركات الدليفري وحماية العاملين بها

ضبط 33 قطعة سلاح نارى و83 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

حملة امنية
حملة امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (33) قطعة سلاح نارى، و(83) قضية مخدرات، وتنفيذ (36007) أحكام قضائية متنوعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى السلاح.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education