بوابة الدولة
الأحد 2 أغسطس 2026 01:05 مـ 17 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مياه الشرقية بحث 40 حالة من الاولى بالرعاية تمهيدا لتوصيل المياه لهم سعر الريال القطرى اليوم الأحد 2 أغسطس2026 فى البنوك الرئيسية مبادرة ”يلّا ساحل” تعلن شراكة استراتيجية مع TikTok لتعزيز مكانة الساحل الشمالي كأبرز وجهة للترفيه والسياحة الرقمية في المنطقة تنسيق المرحلة الأولى 2026..91.25% حد أدنى لعلمى علوم و86.09% لشعبة الرياضيات تسريب معلومات 51 مسئولا بريطانيا لـ40 ساعة.. ما القصة؟ عبد الحميد كمال يشارك في ندوة مقام حول قانون الأسرة 0.5 في الألف للبائع والمشتري.. ”مصر للمقاصة” تبدأ تنفيذ ضريبة الدمغة الجديدة بالبورصة وزيرا ”الاستثمار والتجارة الخارجية” و”الإنتاج الحربي” يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك عرض جديد من سيلتيك لخطف هيثم حسن من ريال أوفييدو شركة مياه الأقصر تعلن انقطاع المياه عن منطقة رواج بالبياضية لإجراء أعمال ربط خط جديد 10 مصابين في حادث تصادم على طريق كفر داود السادات بالمنوفية ”الزراعة” تضبط 226 طنًا و421 كجم من اللحوم ومنتجاتها المخالفة خلال يوليو.. وتحرر 761 محضرًا بالمحافظات

ضبط 15 قطعة سلاح نارى بحوزة 13 متهما فى مداهمات أمنية بنجع حمادى

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدافت دائرة مركز شرطة نجع حمادى وعدد من دوائر مراكز الشرطة بمديرية أمن قنا.

أسفرت جهودها عن ضبط عدد (15) قطعة سلاح نارى بحوزة (13) متهما، وضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من مخدر الشابو) بحوزة (4) متهمين، وتنفيذ (7) أحكام جنايات.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.