بوابة الدولة
الخميس 26 مارس 2026 04:05 مـ 7 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المكاوى يدعو التجار للاستفادة من قرار الغلق المبكر والتكيف معه محافظ الجيزة يتفقد جهود شفط مياه الأمطار بمحور صفط اللبن وشوارع الدقي والعجوزة تموين الشرقية يضبط طن دقيق بلدى ومجموعة مخالفات متنوعه محافظ الشرقية :إزالة 15حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة محافظ القاهرة: حركة المرور مستقرة ولدينا استعداد كامل للتعامل مع الطقس السيئ وزير الخارجية يلتقى رئيس لبنان وينقل رسالة دعم من القيادة والشعب المصرى قرار جمهورى بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية استمرار تلقي أعمال مسابقة جائزة يحيى زهران للإخراج الصحفي حتى 7 أبريل حملات مكثفة لمباحث القاهرة لضبط أباطرة المخدرات المستشار محمد سليم يكتب: إعدام الأسرى الفلسطينيين.. أخطر تشريع إسرائيلي في توقيت ملتهب وزير الاستثمار يكرم المتميزين بالهيئة العامة للاستثمار ويؤكد: تطوير الكوادر أولوية لدعم الاقتصاد مجدي طلبة: السيد البدوي قادر على إعادة الوفد للشارع المصرى

جبالى يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

تضمن مشروع القانون إضافة ثلاث مواد جديد تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقاً لقانون البنك المركزي.

وتضمن على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأجاز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مُقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

يهدف مشروع القانون إلى التجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قوانين (ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد، الضرائب على الدخل، الضريبة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة) وذلك بالنسبة إلى أي دين ضريبي أو رسم مستحق قبل العمل بهذا القانون أو حتى 15 يوليو 2022. كما يهدف إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7577 52.8566
يورو 60.8455 60.9753
جنيه إسترلينى 70.3524 70.5107
فرنك سويسرى 66.5209 66.6792
100 ين يابانى 33.0583 33.1265
ريال سعودى 14.0620 14.0898
دينار كويتى 172.0173 172.3959
درهم اماراتى 14.3621 14.3949
اليوان الصينى 7.6331 7.6487