بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 04:11 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السيسي يصل عمان والسلطان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه بالمطار عبد الله السناوي في ضيافة مركز ماسبيرو للدراسات لمناقشة كتابه ”أحاديث برقاش” حلقة نقاشية حول ”الحج في مصر عبر العصور” باتحاد الكتاب الأحد المقبل جاءت في توقيت مهم .. شباب المصريين بالخارج :زيارة الرئيس السيسي للامارات تعكس رفض مصر للعدوان الإيراني علي دول الخليج صاحب شخصية ”غريب” بمسلسل اللعبة، معلومات لا تعرفها عن الفنان محمد أوتاكا النائب عماد الغنيمي: زيارة السيسي للإمارات تجسد وحدة المصير وتؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وزير الاستثمار: ننتقل بالعلاقات المصرية البيلاروسية إلى التكامل الصناعي وتوطين التكنولوجيا افتتاح وحدة التصلب المتعدد بمستشفى ديروط المركزي بالتعاون بين صحة أسيوط هاله كبيره توطين الصناعات ضروره ومصر تمتلك أكبر مصنع لإطارات سيارات بالشرق الاوسط انطلاق المرحلة الدولية من المشروع العلمي والتعليمي «كاسحة الجليد للمعرفة» التابع لروساتوم مياه الشرقية بالتعاون مع المؤسسات الأهلية توصل المياه ل٧٥٠ أسرة بقرى الشرقية وزير الاستثمار من مينسك: مصر وبيلاروسيا تدفعان نحو شراكات صناعية واستثمارية جديدة

تعرف على العقوبات بقانون الرياضة بعد موافقة الشيوخ عليها

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على العقوبات الواردة بتعديلات قانون الرياضة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تضمن العقوبات الواردة تعاطي المنشطات بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (91 مكرر) على:
تقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية.

ونصت المادة (91 مكرر 1) على: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.
وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات.
وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.

موضوعات متعلقة