بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 12:40 صـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منال رضوان تكتب: ميكانيزمات الإسقاط التاريخي وتفكيك البنية الأيقونية في ”خروف غير حي” المصل واللقاح تحذر من تقلبات الطقس: ترفع فرص الإصابة بالفيروسات الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : لله والوطن .. أزمة وزير الصحه والنواب وتداعياتها المجتمعيه . النائبة هالة كيره : زيارة الرئيس للإمارات تؤكد مكانة مصر وتحمل رسائل سياسية واضحه سعيد حساسين : زيارة السيسي للإمارات تؤكد قوة التحالف العربي ورفض مصر لأي تهديد لأمن المنطقة النائبة مروة قنصوه: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الصف العربي منتخب الناشئين يوافق على استمرار محمود صلاح مع غزل المحلة في صراع البقاء جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة

حبس وكيل تعليم المنيا سنة مع الشغل وعزله من الوظيفة لعدم تنفيذه حكما قضائيا

المستشار عبد العظبم صلاح
المستشار عبد العظبم صلاح

قضت محكمة جنح بندر المنيا الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار عبد العظيم صلاح هنداوى، وبحضور خلف حميدة سكرتير المحكمة، بحبس وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا سنة مع الشغل والعزل من الوظيفة وألف جنيه تعويض مدني مؤقت للمدعي بالحق المدني، وذلك لعدم تنفيذ حكم قضائي ببطلان تخطي المدعي بالحق المدني في ندبه مديرا لإدارة ملوي التعليمية وتعيين آخر.

تعود أحداث الواقعة، عندما تم الإعلان من قبل مديرية التربية والتعليم، عن مسابقة لندب مدير عام إدارة ملوى التعليمية، فتقدم المدعى بالحق المدنى وهو مدير مدرسة بإدارة ملوى التعليمية للمسابقة، وتم استبعاده وتعيين آخر مديرا للإدارة، فلجأ للقضاء الإداري فى الدعوى رقم 4093/10ق قضاء إدارى المنيا والذي اصدر حكمه ببطلان قرار تخطيه وأحقيته في شغل الوظيفة المشار اليها.


فتقدم المدعى بالحق المدني بالادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر المنيا الدائرة الثالثة، طالبا معاقبة المتهم بمقتضى المادة 123من قانون العقوبات والتعويض المدنى المؤقت بمبلغ 50001جنيه .

فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية رقم 2022/ 12030 جنح قسم المنيا.