بوابة الدولة
الجمعة 7 أغسطس 2026 11:59 مـ 22 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ما هى حالات فسخ عقد البيع أو الإيجار وسحب العقارات؟

مجلس النواب المصري _
مجلس النواب المصري _

حددت المادة 67 من القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، حالات فسخ عقد البيع أو الإيجار وسحب العقارات بقانون الاستثمار.

ووفقا للقانون، فإنه يكون للجهة الإدارية صاحبة الولاية بناءً على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة التى يعدها موظفو الجهات الإدارية صاحبة الولاية، فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات في أحد الأحوال الآتية وهي:-

1- الامتناع عن استلام العقار مدة تسعين يومًا من تاريخ إخطاره بالاستلام.

2- عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال تسعين يومًا من تاريخ استلامه العقار خاليًا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابةً مدة مماثلة.

3- مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده.

4- تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أي حق عيني عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة الإدارية صاحبة الولاية أو قبل انتقال الملكية إليه وفقا لأحكام هذا القانون.

5- مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع محالفة جوهرية، فى أى مرحلة من مراحل المشروع، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إنذار المستثمر كتابةً بذلك.

موضوعات متعلقة