بوابة الدولة
الأحد 8 نوفمبر 2026 11:09 مـ 27 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نغم وموروث.. دار الكتب تعيد إحياء أغاني زمان في ورشة فنية للأطفال أنامل صغيرة تصنع الإبداع.. مجمع 15 ينظم ورش فنية لطالبات الأزهر دار الكتب تحتفل بعيد الطفولة.. قاعة الموسيقى تقدم برنامجًا فنيًا يجمع الإبداع والتربية وأدب الطفل رئيس مياه الشرقية يعقد اجتماعًا لمتابعة مؤشرات الأداء والاستعداد لفصل الشتاء فؤاد بدراوي يحسم الجدل: لا بيع لمقر حزب الوفد التاريخي بالدقي محافظ الجيزة يتابع الحالة الصحية لمصابى حادث قطارى العياط ويوجه بتوفير الرعاية رئيس الوفد ينعي ضحايا حادث قطاري العياط ويطالب بتحقيق عاجل لكشف ملابساته فور عودته من الأراضي المقدسة.. مصطفى مزيرق يلتقي وزير التموين ويطالب بحل أزمة المخابز المغلقة السعيد غنيم يصدر قرارًا بتعيين النائب أحمد خالد ممدوح أمينًا عامًا لحزب المؤتمر بيان عاجل للنائب إيهاب منصور يطالب بإقالة وزير النقل والمسؤولين بعد حادث قطار العياط بتوجيهات حاسمة من وزير الدولة للإنتاج الحربي.. متابعة ميدانية لمشروعات «حياة كريمة» بمحافظة المنيا لدفع معدلات التنفيذ جاب الله يكشف مستجدات برنامج علاج كوكا في الأهلي

سقوط ”مستريح الدواجن” فى الجيزة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

حبس
حبس

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تربية الدواجن من خلال مزرعة دواجن خاصة به مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية منهم، وتوقفه عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.