بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 02:27 صـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصطفى كامل من عزاء هاني شاكر: رفيق مشواري أقيم اليوم عزاء الفنان هاني شاكر بمسجد أبو شقة بمدينة الشيخ زايد وسط حضور وحشد فني كبير أشبه بالتظاهرة في حب الفنان... ميرنا جميل بعد انتهاء تصوير اللعبة 5: فركش المشروع الأغلى والأقرب لقلبي وعشرة العمر صحية لـ عبد الرحمن أبو زهرةانتكاسة النائب محمد فاروق يوسف: استقرار قطاع السياحة أولوية وطنية وندعم ضوابط الحج السياحى المصل واللقاح تحذر من تقلبات الطقس: ترفع فرص الإصابة بالفيروسات الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : لله والوطن .. أزمة وزير الصحه والنواب وتداعياتها المجتمعيه . النائبة هالة كيره : زيارة الرئيس للإمارات تؤكد مكانة مصر وتحمل رسائل سياسية واضحه سعيد حساسين : زيارة السيسي للإمارات تؤكد قوة التحالف العربي ورفض مصر لأي تهديد لأمن المنطقة النائبة مروة قنصوه: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الصف العربي منتخب الناشئين يوافق على استمرار محمود صلاح مع غزل المحلة في صراع البقاء جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام

مقتل سيدة على يد أشقائها الثلاثة في سوهاج ..اعرف السبب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القت أجهزة الأمن، القبض على 3 اشقاء لاتهامهم بتعذيب شقيقتهم مما اسفر عن مصرعها أثناء محاولة اسعافها.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن سوهاج تلقت اخطارًا من المستشفى الجامعى وصول “ ر.م 35 سنة ربة منزل ” مصابة بجروح وكدمات وتوفيت اثناء اسعافها.

وبالانتقال والفحص بمعرفة رجال المباحث اتهمت اشقائها بالتعدى عليها بسبب خلافات مالية قبل وفاتها وكشفت التحريات فريق البحث المشكل من مباحث سوهاج ومفتشى قطاع الامن العام، صحة الواقعة المثبت فى اخطار الوصول الى المستشفى وتبين ان الضحية سبق حصولها على حكم قضائى بسجن اشقائها لسابقة التعدى عليها وحاولوا اجبارها التنازل الا انها اصيب بجروج بالغه نقلت على اثرها المستشفى.

وتمكنت مباحث مركز شرطة اخميم من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم واخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.