بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 09:12 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

سيدة فى دعوى حبس: طلقنى بعد ولادتى بسبب خلافى مع والدته

 محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أقامت سيدة دعوى حبس، ضد مطلقها، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد متجمد النفقات البالغة 225 ألف جنيه عن 11 شهر، واشتملت النفقات على مصروفات العلاج والولادة، لتؤكد: "طلقني بسبب والدته وغضبها مني بسبب طلبي منهم ترك الغرفة أثناء مساعدتي من طاقم التمريض على تغيير ملابسي، ومنذ تلك اللحظة وبدأت المشاكل، لتقوم والدته بتحريضه علي تأديبي وتطليقي، ورفضه سداد النفقات لطفله، ورفضه تسجيله طوال 3 شهور لولا تدخل الوسطاء وحلهم الخلافات الخاصة بتسجيل الطفل".

وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "وصل به الجنون أن يشكك في نسب الصغير حتي ينتقم مني، وشوه سمعتي ولاحقني بالتهم الكيدية، وسرق كافة حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ودمر حياتي بسبب عنفه وتدخل عائلته في حياتنا ليفشل زواجي بسببهم بعد عامان زواج، لأخرج من زواجي خسارة لكل حقوقي الشرعية".

وتابعت الزوجة: "عندما طالبته بحقوقي كاملة من نفقات ومؤخر وقائمة المنقولات والمصوغات الذهبية، قام بملاحقتي وتعرضت للضرب والإهانة على يديه، رغم حالتى الصحية الحرجة بسبب الحمل والولادة، وأصبت إصابات خطيرة بسبب عنفه وجنونه".

وشدد قانون الأحوال الشخصية، على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته الصغير، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعلمه ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.

كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6070 جنيه $127.87
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5565 جنيه $117.21
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5310 جنيه $111.88
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4550 جنيه $95.90
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3540 جنيه $74.59
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3035 جنيه $63.93
سعر الأونصة 189820 جنيه 188755 جنيه $3977.15
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42480 جنيه $895.08
الأونصة بالدولار 3977.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى