بوابة الدولة
الأربعاء 11 فبراير 2026 02:17 صـ 23 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

هل يجوز تبرع الطفل بأعضائه لوالدته؟..القانون يجيب

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

نص قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية الصادر برقم 5 لسنة 2010، على اشتراطات محددة، لإجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها من شخص إلى آخر، وذلك من أجل التصدى لكافة الممارسات غير الشرعية ومنع التحايل على القانون من أجل تحويل بنود التشريع لتجارة غير شرعية تستهدف إجراء هذه العمليات نظير مقابل مادى.

من أهم القضايا التي حسمها القانون نقل الأعضاء بين أفراد الأسرة الواحدة، وذلك على النحو الآتى:

1.يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء.

2.يجوز نقل وزرع الخلايا الأم بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء.

3. عند عملية نقل الأعضاء بين الأشقاء يشترط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.

4.وفى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8150 46.9150
يورو 55.7473 55.8711
جنيه إسترلينى 64.0382 64.2126
فرنك سويسرى 61.1082 61.2627
100 ين يابانى 30.1701 30.2365
ريال سعودى 12.4807 12.5080
دينار كويتى 153.3912 153.7693
درهم اماراتى 12.7447 12.7736
اليوان الصينى 6.7736 6.7888

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7680 جنيه 7625 جنيه $161.57
سعر ذهب 22 7040 جنيه 6990 جنيه $148.11
سعر ذهب 21 6720 جنيه 6670 جنيه $141.37
سعر ذهب 18 5760 جنيه 5715 جنيه $121.18
سعر ذهب 14 4480 جنيه 4445 جنيه $94.25
سعر ذهب 12 3840 جنيه 3810 جنيه $80.78
سعر الأونصة 238875 جنيه 237100 جنيه $5025.38
الجنيه الذهب 53760 جنيه 53360 جنيه $1130.99
الأونصة بالدولار 5025.38 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى