بوابة الدولة
الثلاثاء 28 أبريل 2026 10:47 مـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طلب إحاطة للنائبه مروه حسين بريص حول الأثر التشغيلي لمشروع الأمونيا الخضراء برأس بناس مطالب برلمانية عاجلة : لإنقاذ القطاع الصحي بالجيزة ووضع حد لمعاناة المواطنين حريق يلتهم منزلا من 3 طوابق في أوسيم رئيس ”نقل النواب” بعد جولة الرئيس السيسي لمتابعة الخط الرابع للمترو: نقلة نوعية تربط التاريخ بالمستقبل وتخدم الملايين عبد السلام الجبلي: استضافة مصر لاجتماعات ”مرصد الصحراء والساحل” خطوة هامة لتعزيز الاستثمار حماة الوطن ينظم جلسة نقاشية بعنوان ”التأمين الصحي الشامل.. مستقبل مصر ( صور ) تأجيل مناقشة تعديلات «التأمينات» بالنواب بسبب خلاف لائحي محافظ الشرقية حملة طرق الأبواب ولتوعية المواطنين للتصالح على مخالفات البناء ”الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف” تُطلق الجيل الثالث الأحدث من آودي Q3 .. مواصفات وأسعار محافظة الشرقية : إزالة ٣٩٠ إعلان وتقنين اوضاع 1536مخالف ”الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف” تُطلق الجيل السادس الجديد كليًّا مِن آودي A6 في مصر .. مواصفات وسعر سياحة الشرقية نفذت زيارة لأعضاء منتدي الطفل لإحدى المؤسسات

زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمؤبد للمتهمين بـ”خلية مفرقعات المطرية”

محكمة
محكمة

زى النهارده من سنتين يوم 3 يونيو 2020، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد بتهمة حيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، فى القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنه بتاريخ 31 مارس من عام 2013، أحرز المتهمين وحازوا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء فى التحقيقات أن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاح نارى مششخن بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق.

يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

كما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7929 52.8929
يورو 61.7465 61.8741
جنيه إسترلينى 71.1806 71.3313
فرنك سويسرى 66.8518 66.9954
100 ين يابانى 33.0554 33.1284
ريال سعودى 14.0751 14.1025
دينار كويتى 172.2723 172.6550
درهم اماراتى 14.3724 14.4005
اليوان الصينى 7.7211 7.7363