بوابة الدولة
الثلاثاء 28 يوليو 2026 03:57 مـ 12 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: استمرار حملات ”طرق الأبواب” بقرى صدفا لتسريع استكمال ملفات التصالح إشادة أفريقية واسعة بالتنظيم المتميز لبطولة أفريقيا للناشئين أبرز قرارات مجلس جامعة أسيوط في اجتماعه الدوري المنعقد في 28 يوليو 2026م إشادة أفريقية واسعة بالتنظيم المتميز لبطولة أفريقيا للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا بالإسكندرية ديوماندي يهدد بيبي.. أغلى 7 صفقات إفريقية في التاريخ ومركز مرموش الأهلي يحسم الصفقة الخامسة خلال ساعات إطلاق جائزة «محمد الشارخ للمصححين والمراجعين اللغويين» بقيمة 50 ألف جنيه سنويًا ناشئو نيجيريا يتأهلون إلى نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة بعد الفوز على الكاميرون الرئيس التونسي يعرب عن التقدير الكبير لحرص الرئيس السيسي على تعزيز العلاقات بين البلدين الرئيس السيسي يحذر من خطورة الوضع الراهن والتوتر الذي تشهده المنطقة والتداعيات السلبية المحتملة أيمن أمير يجدد عقده مع الزمالك 4 سنوات.. ويُقيد في القائمة الثانية رغم إيقاف القيد الرئيس السيسي ونظيره التونسي يؤكدان ضرورة تغليب الحلول السياسية والعمل على خفض التصعيد

زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمؤبد للمتهمين بـ”خلية مفرقعات المطرية”

محكمة
محكمة

زى النهارده من سنتين يوم 3 يونيو 2020، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد بتهمة حيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، فى القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنه بتاريخ 31 مارس من عام 2013، أحرز المتهمين وحازوا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء فى التحقيقات أن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاح نارى مششخن بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق.

يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

كما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها.