بوابة الدولة
الأربعاء 1 يوليو 2026 09:00 صـ 15 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اعترافات نصاب الإسكندرية: نفذت 12 جريمة نصب إلكتروني بزعم بيع هواتف بأسعار مخفضة وزيرة التضامن تشهد تدشين الهيئة الوطنية للصحافة كتاب ”رجل الأقدار” لتوثيق مسيرة السيد رئيس الجمهورية جمال عبدالحميد: «لو قدرنا نكسب الأرجنتين ده معناه أن إحنا نقدر ناخد كأس العالم» علاء نبيل: منتخب مصر اكتسب ثقة الجماهير.. وحسام حسن غيّر شخصية الفراعنة احتفالات خريجي كلية التجارة بأسيوط اليوم.. صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة النائبة مروة صالح: ثورة 30 يونيو دحرت الإرهاب وانطلقت بمصر نحو البناء والتنمية اقتراحات النواب: ثورة 30 يونيو أسقطت الإرهاب وأطلقت رسمياً الجمهورية الجديدة النائب احمد غريب: الرئيس السيسي قاد معركة إنقاذ الوطن بعد انتصار الشعب في ثورة 30 يونيو مدربة صحة نفسية لـ ست ستات: اتركوا أطفالكم يشعرون بالملل لتنمية الإبداع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على سوريا النادى الأهلى ينعى والدة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة

فتوى مجلس الدولة تنهى نزاعا بين أكاديمية السادات ومصلحة الضرائب

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع العقار محل النزاع المملوك لوزارة المالية للضريبة على العقارات المبنية، وبراءة ذمة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وكان نزاعاً بين أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ومصلحة الضرائب العقارية (مديرية الضرائب العقارية بغرب القاهرة)، بخصوص مطالبة الأخيرة للأكاديمية بأداء الضريبة العقارية عن العقار رقم (14) الكائن بشارع رمسيس بمدينة القاهرة.

وقالت الجمعية، انه الثابت من الأوراق أن مصلحة الضرائب العقارية (مديرية الضرائب العقارية بغرب القاهرة) طالبت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بسداد الضريبة على العقار رقم (14) بشارع رمسيس بمدينة القاهرة، وكان هذا المبني يُعدُّ من المباني المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ إذ إنه مملوك لوزارة المالية التي قامت بتأجيره إلى الجمعية المصرية لعلم الحشرات لمدة تسعة وتسعين عامًا تبدأ في 6/5/1925م، وتنتهي في 5/5/2024م.

ولما كانت العقارات المبنية المملوكة للدولة، سواء المملوكة لها ملكية عامة أو ملكية خاصة لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية، نزولا على صريح نص المادة (11/أ) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، على نحو ما سلف بيانه؛ الأمر الذى لا يجوز معه فرض ضريبة عقارية على هذه العقارات وإن كانت مؤجرة للأفراد، لا سيما أن الأوراق قد خلت

مما يفيد منح وزارة المالية أحدًا من أشخاص القانون الخاص حق الانتفاع والاستغلال- وهما من الحقوق العينية- للعقار محل النزاع الماثل، بل الثابت قيامها بتأجيره، ومن ثم يضحى مسلك مصلحة الضرائب العقارية (مديرية الضرائب العقارية بغرب القاهرة) بربط ضريبة عقارية على المبني المشار إليه، استنادًا إلى أحكام هذا القانون، غير قائم على سند صحيح، مما يتعين معه الإقرار ببراءة ذمة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية من مبلغ الضريبة محل المطالبة ومقداره (432615,67) أربعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسة عشر جنيهًا وسبعة وستون قرشًا.