بوابة الدولة
الأربعاء 22 يوليو 2026 02:48 مـ 6 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النواب يوافق نهائيًا على تطوير قانون الكلية الفنية العسكرية مركز المناخ: موجة شديدة الحرارة تضرب الدلتا والقاهرة الأربعاء والخميس محافظ أسيوط: ضبط 171 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية خلال 48 ساعة لضمان محافظ أسيوط: مواصلة تسريع إجراءات تقنين أراضي الدولة ومعاينة 59 طلبًا مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون جامعة كيان محافظ أسيوط: تكثيف حملات رفع الإشغالات بالقوصية وإلزام المحال غير المرخصة محافظ أسيوط تطوير المدخل القبلي لمدينة منفلوط ضمن جهود تحسين البيئة محافظ أسيوط رفع أكثر من 166 طنًا من المخلفات بأبنوب ضمن حملات النظافة اليومية محافظ أسيوط: مواصلة رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بقرية دشلوط في ديروط وزير الزراعة يبعث برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو محافظ أسيوط: تجميل وتشجير شوارع نجع سبع ودهان البلدورات لتحسين المظهر الأرصاد تحذر: مزيد من ارتفاع الحرارة غدا والمحسوسة ترتفع لـ42 درجة فى الظل

البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج..اعرف االتفاصيل

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

ونصت المادة (22) على: يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.

فيما تنص المادة (23) على: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

كما تنص المادة (24) على: للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.

موضوعات متعلقة