بوابة الدولة
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 09:30 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسيوط: تكثيف ندوات التوعية بقرى مركز أسيوط للتصدي للحرق المكشوف للمخلفات سعيد حساسين : قمة القاهرة وبكين تفتح الطريق لتحرير التجارة من قبضة الدولار وتعزيز الصادرات ”الأعلى للإعلام”: بدء مراجعة عقود برامج الإنتاج المشترك وتصاريح الظهور الإعلامي لمقدميها خاص .قبل بدء العام الدراسى الجديد..نقلة نوعية من القضاء على الفترات إلى حصد المراكز الأولى فى تعليم أبو النمرس صحة الشرقية غلق منشأة غذائيةوضبط ٣ أطنان ملح بحملات فى الحسينية اللجنة البارالمبية تعقد اجتماعًا مع المصنفين بالاتحادات لمناقشة تطوير المنظومة الطبية علي مهران: القمة المصرية الصينية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية وتعزز مكانة مصر دوليًا جامعة أسيوط تعلن فتح باب التسجيل في برنامج «الذكاء الاستهلاكي العالمي GCI 2026» عبير عطا الله: القمة المصرية الصينية رسالة ثقة دولية في قوة مصر.. و5 اتفاقيات تترجم الشراكة إلى خطوات عملية عوض أبو النجا: القمة المصرية الصينية تضع الاقتصاد أمام فرص استثمارية واعدة. وتعزز الشراكة بين القاهرة وبكين النائب إبراهيم عيسي: مباحثات الرئيس السيسي وشي جين بينج تفتح صفحة جديدة من الشراكة.. والصين شريك استراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية طه طارق ينتزع الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط للكاراتيه

البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج..اعرف االتفاصيل

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

ونصت المادة (22) على: يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.

فيما تنص المادة (23) على: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

كما تنص المادة (24) على: للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.

موضوعات متعلقة