بوابة الدولة
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 10:29 مـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تشكيل الزمالك لمواجهة غزل المحلة بالدوري الزمالك يصل إلى استاد المحلة استعدادًا لمواجهة الغزل غادة البدوي: لقاء السيسي ومحمود عباس يعكس ثقل الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية فرض 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى.. الحكومة تكشف الحقيقة «الإسكان» توضح إجراءات الطرح الحادي عشر ببرنامج «بيت الوطن» للمصريين بالخارج رئيس جامعة أسيوط الأهلية يترأس اجتماع المجلس الأكاديمي لمناقشة تطوير العملية وزير النقل يبحث مع وزيرة النقل البحري السنغالية إطلاق خط بحري بين الإسكندرية وداكار رئيس جامعة أسيوط يستقبل فريق «التنظيم والإدارة» لتوثيق اختبارات المتقدمين للوظائف الحكومية «القابضة للمياه» تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» بـ10 شركات تابعة هيئة الدواء: استقرار وتوافر جميع أنواع الأنسولين بالسوق المحلي مجلس الوزراء: منشورات فرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى مضللة وغير صحيحة وزير العدل يصدر قرارا بتنظيم إعلان المتقاضين هاتفيا وإلكترونيا

البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج..اعرف االتفاصيل

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

ونصت المادة (22) على: يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.

فيما تنص المادة (23) على: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

كما تنص المادة (24) على: للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.

موضوعات متعلقة