بوابة الدولة
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 01:09 مـ 6 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الاستخبارات الروسية: ماكرون يسعى لتدخل عسكرى مباشر فى أوكرانيا بعد قضية الجثة.. بن غفير لنتنياهو: إعطى الأوامر بالقضاء على حماس طرق الاستعلام عن معاشات نوفمبر 2025 وموعد الصرف علاء عابد: المتحف المصري الكبير أيقونة حضارية تؤكد ريادة مصر عالميًا أبرز محاور عمل الخطة العربية للحد والوقاية من مخاطر المخدرات طارق النابلسي: الخطة العربية للوقاية من المخدرات مبادرة مصرية رائدة وزيرة التضامن تشهد إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي بالتعاون
 شراكة بين أبو غالي موتورز وإكسون موبيل مصر لتعزيز خدمات ما بعد البيع ووسائل التنقل المبتكرة قرار من محافظ القاهرة بشأن «الاسكوتر الكهربائي والتوك توك» مصادرة 1525 كيلو لحوم ودواجن ورنجة غير صالحة بالغربية مصرع عنصر إجرامي وضبط أسلحة ومخدرات بـ 94 مليون جنيه خلال استهداف بؤر إجرامية ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج..اعرف االتفاصيل

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

ونصت المادة (22) على: يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.

فيما تنص المادة (23) على: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

كما تنص المادة (24) على: للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3820 47.4820
يورو 55.1669 55.2880
جنيه إسترلينى 63.2218 63.3600
فرنك سويسرى 59.5326 59.6882
100 ين يابانى 31.0153 31.0888
ريال سعودى 12.6345 12.6619
دينار كويتى 154.5300 154.9067
درهم اماراتى 12.8997 12.9277
اليوان الصينى 6.6685 6.6831

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6000 جنيه 5945 جنيه $125.50
سعر ذهب 22 5500 جنيه 5450 جنيه $115.04
سعر ذهب 21 5250 جنيه 5200 جنيه $109.81
سعر ذهب 18 4500 جنيه 4455 جنيه $94.13
سعر ذهب 14 3500 جنيه 3465 جنيه $73.21
سعر ذهب 12 3000 جنيه 2970 جنيه $62.75
سعر الأونصة 186620 جنيه 184845 جنيه $3903.51
الجنيه الذهب 42000 جنيه 41600 جنيه $878.50
الأونصة بالدولار 3903.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى