بوابة الدولة
الأربعاء 19 أغسطس 2026 07:14 مـ 5 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جامعة أسيوط يتابع الموقف التنفيذي لمشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. «التعليم العالي» تكشف موعد إتاحة النتيجة إلكترونيًا وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد شركة حلوان لمحركات الديزل ويكافئ المتميزين السكك الحديد تعلق على واقعة اقتحام لودر لمسار قطار «القاهرة – أسوان» وزيرة الإسكان تلتقي وفد المجموعة الإماراتية لمتابعة مستجدات مشروع رأس الحكمة | صور طرح تذاكر مباريات الجولة الأولى للدوري المصري وزارة التعليم ترد على جميع استفسارات الطلاب والأهالي والمعلمين حول نظام البكالوريا| صور ”التعليم” توسع دائرة الاعتراف الدولي بطلاب المدارس التكنولوجية باختبارات هيئة ”LRN” البريطانية | صور رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى «النقل»: توفير وسائل دفع متنوعة بمترو الأنفاق وقطار LRT ومونوريل شرق النيل | صور رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. خطوات الاستعلام برقم الجلوس ما هي ظاهرة الدوامات الترابية؟ الأرصاد توضح أسباب حدوثها وخطورتها

البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج..اعرف االتفاصيل

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

ونصت المادة (22) على: يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.

فيما تنص المادة (23) على: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

كما تنص المادة (24) على: للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.

موضوعات متعلقة