بوابة الدولة
الأربعاء 24 يونيو 2026 12:59 مـ 8 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عقوبات تصل إلى الشطب، المهن الموسيقية تتحرك لمواجهة سرقة الأغاني وحماية حقوق المبدعين عبد السلام الجبلي: الإصدار الثاني لوثيقة ملكية الدولة خريطة طريق لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات طارق الجيوشي عضوًا بمجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين أبرز التوقعات لنهاية مسلسل ”ممكن” قبل عرض الحلقة الأخيرة منتخب كولومبيا يعادل إنجاز مونديال البرازيل أمام الكونغو الديمقراطية الإسكان: بدء تسليم قطع الأراضى السكنية بمدينة ناصر الجديدة 6 يوليو النائب محمد شهدة يحذر من كارثة إنسانية بعد استغاثة طفلي منيا القمح مرضى ضمور العضلات الدوشين خوفًا على الجمهور.. حكاية مشهد محذوف من فيلم حبيبى دائمًا موقف مصطفى شوبير من عروض الاحتراف بعد التألق فى المونديال نجوم أعلنوا Im Out.. الاعتزال المبكر من صابر الرباعى إلى يورى مرقدى علاء عبد النبي يطالب بإصلاحات عاجلة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات 200 ألف يورو سر إنهاء أزمة الزمالك وشيكوبانزا فى فيفا

البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج..اعرف االتفاصيل

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

ونصت المادة (22) على: يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.

فيما تنص المادة (23) على: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

كما تنص المادة (24) على: للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services