بوابة الدولة
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 11:28 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب وزير الصحة يبحث تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية الدكتور حسين عيسى: المشروع القومي لتطوير ”الغزل والنسيج” يمثل نقلة نوعية بالصناعة وتعظيم القيمة المضافة الأوقاف تخصص 160 مليون جنيه للإعانات والمساعدات وتفتح باب التقديم للغارمين رئيس الوزراء يجتمع بوزراء الصحة والاتصالات والعدل لمتابعة تحضيرات مؤتمر أكتوبر بيان مهم لرئيس الوزراء أمام النواب غدًا تجديد الثقة في النائب إسماعيل موسى أمينًا لأمانة الشئون الرياضية المركزية بحزب الشعب الجمهوري دفاع النواب : استجابة الداخلية الفورية لتوجيهات الرئيس السيسي يوكد تبنيها لاستراتيجية القيادة السياسية في تخفيف الاعباء علي المواطنين تنفيذي بني سويف يخصص أراضي لإقامة مسجد ومعهد أزهري ويعتمد المخطط التفصيلي لإهناسيا محافظ أسيوط: تشجير منطقة كوبري محمود علام بالبداري للحد من إلقاء المخلفات ضبط 2 طن جبس زراعي مجهول المصدر و193 عبوة مبيدات وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية و2200 لتر وقود اتحاد أسواق المال العربية يكرم الدكتور محمد فريد تقديرًا لدوره في تطوير الأسواق المالية غير المصرفية محافظ أسيوط: متابعة أعمال تطوير مدخل قرية خارفة بصنبو بديروط للارتقاء بالخدمات

البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج..اعرف االتفاصيل

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

ونصت المادة (22) على: يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.

فيما تنص المادة (23) على: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

كما تنص المادة (24) على: للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.

موضوعات متعلقة