بوابة الدولة
الجمعة 26 أبريل 2024 09:15 صـ 17 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بالفيديو .. معلم بسنتر دروس خصوصية يشرح لطلاب تانوى” عالدوغرى ” بطريقة مسلسل كوبرا الصحة توجه نداء عاجلا للمواطنين .. تجنبوا شرب المنبهات الليلة . تريند جديد يجتاح السوشيال ميديا .. ” ضع الثوم في أنفك” .. ما هي مخاطره.. استعدادا للامتحانات .. خبير تربوى يوجه عدة موجهات لطلاب الثانوية العامة للاستفادة من المنصات التعليمية تفاصيل مثيرة في جرائم خطـ.ـف الأطـ.ـفال بمنطقة الهرم. هيتي غرين .. أبخل امرأة فى العالم . استبعاد الشناوي وديانج وطاهر وكريم فؤاد من قائمة الأهلي أمام مازيمبي ”القومي للأجور”: قرار رفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه بالقطاع الخاص إلزامي دوري أبطال أفريقيا.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي أمام مازيمبي تشافي يتراجع عن الرحيل ويصف أسباب تعلقه بنادي برشلونة وزيرة التضامن: مصر شرعت في تنفيذ خطة تنمية شاملة بسيناء حمله مكبره من مديريه التموين اسيوط بالمرور على مخابز السياحيه والبلدي والفينو للاطمنان على الصلاحيه

البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج..اعرف االتفاصيل

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

ونصت المادة (22) على: يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.

فيما تنص المادة (23) على: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

كما تنص المادة (24) على: للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8463 47.9463
يورو 51.1285 51.2498
جنيه إسترلينى 59.5064 59.6356
فرنك سويسرى 52.3253 52.4404
100 ين يابانى 30.8706 30.9371
ريال سعودى 12.7563 12.7836
دينار كويتى 155.3249 155.7001
درهم اماراتى 13.0251 13.0558
اليوان الصينى 6.6030 6.6170

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,531 شراء 3,554
عيار 22 بيع 3,237 شراء 3,258
عيار 21 بيع 3,090 شراء 3,110
عيار 18 بيع 2,649 شراء 2,666
الاونصة بيع 109,827 شراء 110,538
الجنيه الذهب بيع 24,720 شراء 24,880
الكيلو بيع 3,531,429 شراء 3,554,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى