بوابة الدولة
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 03:01 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هواوي كلاود تطلق مجموعة متكاملة من منتجات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، لبناء سحابة مفتوحة للذكاء الاصطناعي الوكيلي Open Agentic Cloud «مجموعة اتصالات» تحتفل بيوبيلها الذهبي وتمضي نحو عصر الذكاء الاصطناعي.. و«اتصالات مصر» تواصل مسيرة الريادة انطلاق الجلسة العامة بالشيوخ لتشكيل لجانه النوعية رئيس مجلس الشيوخ يستحضر ذكرى نصر أكتوبر: الإرادة المصرية إذا عزمت وتوكلت على الله فلا راد لعزمها «سوديك إيست».. يواصل طرح مراحله السكنية على مساحة 655 فدانا بمعايير رفيعة للحياة العصرية في شرق القاهرة وزير النقل يهنئ العاملين بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة صرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2026 خلال أيام.. تفاصيل رئيس مجلس الشيوخ يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الإنتاج الحربي والمقاولون العرب يوقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز التصنيع المشترك ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف أمنية في الشرق الأوسط رغم تحسن الإمدادات وزير شئون المجالس النيابية يُهنئالرئيس عبدالفتاح السيسي بالذكري الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة تحركات كبار المستثمرين.. مبيعات خاطفة بأسهم CIB وفوري وبالم هيلز وجهينة

الداخلية تضبط 122 قضية مخدرات و34 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

حملات أمنية لضبط المخدرات
حملات أمنية لضبط المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (34) قطعة سلاح نارى ، (122) قضية مخدرات وتنفيذ (44415) حكم قضائى متنوع ،فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".