بوابة الدولة
الثلاثاء 19 مايو 2026 01:36 صـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار محمد سليم يكتب: السيدة انتصار السيسي.. أم المصريين وصانعة البهجة في قلوب الشباب هوس الشهرة ينتهي بـ كلبشات.. سقوط طالب الفيوم صاحب فيديو الإساءة لأهالي المحافظات فيديو الرعب على الأسفلت.. الأمن يضبط سائق الـ ربع نقل المستهتر وثقتها كاميرا مواطن.. سقوط لصوص لافتات الإعلانات بعد مطاردة السوشيال ميديا إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات ضربة تموينية قوية ببني سويف.. ضبط لحوم مجهولة وسجائر مهربة ومخالفات بالمخابز منتخب الناشئين يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب في كأس أمم أفريقيا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026.. شديد الحرارة وشبورة صباحا درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026.. العظمى بالقاهرة 35 وأسوان 48 درجة اتفاقية تعاون بين مصر ومؤسسة البكالوريا الدولية لتطوير كتب البكالوريا المصرية انتشار أمني مكثف في أبنوب بعد حادث إطلاق نار

الداخلية تضبط 122 قضية مخدرات و34 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

حملات أمنية لضبط المخدرات
حملات أمنية لضبط المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (34) قطعة سلاح نارى ، (122) قضية مخدرات وتنفيذ (44415) حكم قضائى متنوع ،فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq