بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 06:57 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء: نستهدف 45% من الطاقة المتجددة بحلول 2028 رئيس الوزراء: معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى سجل 5% بالربع الثالث من 2025/26 مدبولى: الشركات الأجنبية أعلنت ضخ 19 مليار دولار فى استكشافات الغاز والبترول محافظ البحيرة تلتقي نواب البرلمان: تنسيق كامل لتلبية احتياجات المواطنين استقبال حافل لبعثة الزمالك في الجزائر قبل نهائي الكونفدرالية نقل النواب توافق علي موازنة النقل النهرى.. وقرقر يشدد علي التطوير انطلاق فعاليات المؤتمر التاسع لجمعية الصعيد للتغذية العلاجية والميتابولزم وكيل وزارة التعليم بأسيوط يفتتح معرض ”ابداعات ” لتوجيه التربية الفنية بالفتح مدير تعليم أسيوط يتابع سير الاختبار الشهرى بمدارس قرية ريفا ويشيد بانضباط الطلاب انتعاشة فنية لـ علي ربيع بثلاثة أعمال جديدة الدكتور المنشاوي يستقبل رئيس جامعة أسيوط الأهلية لبحث تعزيز التعاون المشترك المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدًا لتأهيل محطة محولات جرجا وتعزيز كفاءة الشبكة القومية

خلال ساعات.. نظر محاكمة محمد بديع و78 آخرين بقضية ”أحداث المنصة”

  المستشار محمد شيرين فهمى
المستشار محمد شيرين فهمى

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و78 متهما آخرين فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ " أحداث المنصة".

وخلال الجلسات السابقة قدمت النيابة كتاب هيئة النقل العام، بشأن الإفادة عن التلفيات الموجودة بالمحطات فى شارع النصر، وكتاب الإدارة العامة للمرور بشأن التلفيات التى أحدثها المتجمهرون باللوحات الإرشادية المرورية .
المتهمون فى القضية هم: محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجى، وعمرو زكى، وأسامة يس، وصفوت حجازى، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيف، وآخرين.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.