بوابة الدولة
الثلاثاء 19 مايو 2026 12:17 مـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
7.2 مليار جنيه قيمة القمح المورد للبنك الزراعي خلال شهر بيان من دار الكتب والوثائق حول النسخة الرقمية وحماية الملكية الفكرية محافظ أسيوط: تجهيز 182 ساحة و3452 مسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى محافظ أسيوط: انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي ”الهجانة” لفرقة أسيوط القومية أسامة ومحمد.. إشادة إيطالية بمصريين ساهما فى إيقاف شاب دهس 7 أشخاص وزيرة الثقافة: تنفيذ خطة شاملة لإعادة تطوير مرافق دار الأوبرا المصرية وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد انتظام لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمدارس وزير الخارجية يستعرض فى حوار CNN جهود مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى عرض ”الكيت كات” ضمن فعاليات نادي كنوز السينما بالهناجر بقيادة QNB مصر تحالفاً مصرفياً ضخماً يضم 12 بنكًا لتمويل مشروع استراتيجي لشركة قاصد خير بقيمة 11.98 مليار جنيه وزير الاستثمار يبحث مع أفريكسيم بنك تعزيز التبادل التجاري الأفريقي هشام بدوي يحيل مشروعات قوانين بشأن الأسرة والرعاية البديلة للجان المختصة

خلال ساعات.. الحكم على متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تنطق الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، اليوم الثلاثاء، بحكمها فى إعادة محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى.

ووجه للمتهم "تامر. ع"، تهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي والترويج لتفكير التنظيم عبر مواقع التواصل.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq