بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 04:10 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الذكاء الاصطناعي والفوضي العاطفية.. مشروع تخرج بإعلام مصر للعلوم والتكنولوجيا منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتح مرانه للإعلام قبل السفر إلى المغرب تضامن النواب تسأل القومى الامومه عن مايتم رده إلى الخزانه العامه من ميزانيه الخبير الاقتصادى فوزى السيد يطالب بانشاء مناطق صناعيه داخل المشروعات الزراعيه الاحتياطي الأجنبي لمصر يسجل 53.01 مليار دولار بنهاية أبريل وزير التخطيط يستعرض تطورات مُعدلات التضخم خلال أبريل 2026 جامعه دمنهور قافله توعيه ضد عنف المراه بوادر النطرون بنك مصر يستكمل دعمه لمستشفيات جامعة عين شمس بنحو 181 مليون جنيه لتطوير مبنى الأورام ووحدة زرع النخاع مدير المركز الإعلامي لحزب حماة الوطن يزور الصين ضمن وفد يضم 10 دول عربية ( صور ) نقل النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهري جامعة دمنهور: قافلة توعية ضد عنف المرأة بوادى النطرون المهندس عبد الرحمن عجمي ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط 2026 للقادة الأكثر تأثيرا في القطاع العقاري

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتقرير الحد الأدنى للأجور

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1225 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية، والذي يتم تطبيقه اعتبارًا من الأول من شهر أبريل 2022.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذي تضمن في مادته الأولى تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارين رقمي 2421 لسنة 2019 و1455 لسنة 2021 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية عما يأتي: بالنسبة للدرجة الممتازة أو ما يعادلها، أن يكون الحد الأدنى 8700 جنيه، والدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيه، ودرجة مدير عام بـ5100 جنيه، والدرجة الأولى 4500 جنيه، والدرجة الثانية 3900 جنيه، والدرجة الثالثة 3420 جنيهًا، والدرجة الرابعة 3180 جنيهًا، والدرجة الخامسة 2940 جنيهًا، والدرجة السادسة 2700 جنيه.

وتضمنت المادة الثانية من القرار أن يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بالنص التالي: "يستحق الموظف العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار".

موضوعات متعلقة