بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 10:59 صـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عموتة يحدد أولى صفقات الأهلي الجديدة في ميركاتو 2026 قرار جمهورى بالموافقة على تمويل مرتبط برفع قدرة الربط الكهربائى بين مصر والأردن الوفود العربية تشيد بلجنة المراسم في افتتاح البطولة العربية لألعاب القوى بالإسماعيلية مجمع أحمد قورة الطبي.. خدمة طبية متميزة بأسعار رمزية تخفف أعباء المرضى باسل رحمى: مولنا مشروعات صناعية بأكثر من 3 مليار جنيه منذ 2022 وحتي الآن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 21 يونيو 2026 فى البنوك الرئيسية نائب وزير المالية: نعتز بكل من يشارك بكفاءة فى تحسين الأداء المؤسسي بعد قليل.. رئيس الوزراء يزور مجلس الشيوخ والمتحف الخاص به لإعادة إحيائه إصابة 5 أشخاص فى هجمات ضد المسلمين بإسكتلندا.. وستارمر يعلق روشتة تطوير وتنمية ”النقل الدولي واللوجستيات”.. مذكرة ثلاثية الأبعاد من الشُّعبة لرئيس غرفة القاهرة انطلاق فعاليات معرض ” ديارنا للحرف اليدوية والتراثية”بمارينا 4 الساحل الشمالي أول يوليو القادم عبد الحميد كمال يطرح 12 مطلبًا أمام وزيرة الثقافة للنهوض بالخدمات الثقافية في السويس

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتقرير الحد الأدنى للأجور

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1225 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية، والذي يتم تطبيقه اعتبارًا من الأول من شهر أبريل 2022.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذي تضمن في مادته الأولى تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارين رقمي 2421 لسنة 2019 و1455 لسنة 2021 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية عما يأتي: بالنسبة للدرجة الممتازة أو ما يعادلها، أن يكون الحد الأدنى 8700 جنيه، والدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيه، ودرجة مدير عام بـ5100 جنيه، والدرجة الأولى 4500 جنيه، والدرجة الثانية 3900 جنيه، والدرجة الثالثة 3420 جنيهًا، والدرجة الرابعة 3180 جنيهًا، والدرجة الخامسة 2940 جنيهًا، والدرجة السادسة 2700 جنيه.

وتضمنت المادة الثانية من القرار أن يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بالنص التالي: "يستحق الموظف العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار".

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services