بوابة الدولة
الأحد 22 يونيو 2025 06:12 مـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم العالى: تطبيق نظام التعليم اليابانى ”KOSEN” من سبتمبر القادم راية ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025 مصر للطيران تسير غدًا 14 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام وزير الاستثمار يتوجه الى الصين في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. جوارديولا: تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية لن يعوض الموسم المخيب قنديل يطالب بربط التخرج والتعيين من كليات التربية ببرامج تنمية مستدامة غداً إنطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الغلالبة لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة بالبحيرة وزير الخارجية يؤكد لنظيره الباكستاني ضرورة وقف التصعيد العسكري في المنطقة وزير الخارجية: ملف البحر الأحمر وأمن وسلامة وحرية الملاحة أولوية لمصر محافظ أسيوط ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقعان بروتوكول تعاون ما مقدار الوقت الذى تحتاجه للجلوس في الشمس لتحصل على فيتامين د؟ النائبة نجلاء العسيلي: موقف مصر من التصعيد في إيران يعكس قيادة حكيمة تحمي استقرار المنطقة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتقرير الحد الأدنى للأجور

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1225 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية، والذي يتم تطبيقه اعتبارًا من الأول من شهر أبريل 2022.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذي تضمن في مادته الأولى تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارين رقمي 2421 لسنة 2019 و1455 لسنة 2021 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية عما يأتي: بالنسبة للدرجة الممتازة أو ما يعادلها، أن يكون الحد الأدنى 8700 جنيه، والدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيه، ودرجة مدير عام بـ5100 جنيه، والدرجة الأولى 4500 جنيه، والدرجة الثانية 3900 جنيه، والدرجة الثالثة 3420 جنيهًا، والدرجة الرابعة 3180 جنيهًا، والدرجة الخامسة 2940 جنيهًا، والدرجة السادسة 2700 جنيه.

وتضمنت المادة الثانية من القرار أن يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بالنص التالي: "يستحق الموظف العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7466 50.8466
يورو 58.4702 58.5905
جنيه إسترلينى 68.2491 68.3937
فرنك سويسرى 62.0601 62.2053
100 ين يابانى 34.7294 34.8097
ريال سعودى 13.5216 13.5497
دينار كويتى 165.7301 166.1110
درهم اماراتى 13.8169 13.8479
اليوان الصينى 7.0666 7.0832

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5543 جنيه 5509 جنيه $108.31
سعر ذهب 22 5081 جنيه 5050 جنيه $99.28
سعر ذهب 21 4850 جنيه 4820 جنيه $94.77
سعر ذهب 18 4157 جنيه 4131 جنيه $81.23
سعر ذهب 14 3233 جنيه 3213 جنيه $63.18
سعر ذهب 12 2771 جنيه 2754 جنيه $54.15
سعر الأونصة 172402 جنيه 171336 جنيه $3368.82
الجنيه الذهب 38800 جنيه 38560 جنيه $758.17
الأونصة بالدولار 3368.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى