بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 04:27 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق نهائيات الترايثلون والكرة الطائرة الشاطئية بالألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص بسوسة 2026 معلومات مهمة عن حكم مباراة مصر ونيوزيلندا بكأس العالم.. أول ظهور مونديالى محافظ أسيوط: ضبط جرارين زراعيين أثناء إلقاء مخلفات الهدم بشارع سيد الجديد ”البيومي” يحذر من مخاطر التحول إلى الدعم النقدي ويطالب الحكومة بضمانات لحماية المستحقين ”إسكان النواب” تناقش طلبات إحاطة للنائب أحمد جبيلي لحل مشاكل الطرق ونقص الخدمات بحدائق أكتوبر محافظ أسيوط: متابعة على مدار الساعة لضمان انتظام امتحانات الثانوية العامة لجنة النقل بالنواب تناقش استكمال محور دار السلام – جرجا وربطه بمطار سوهاج الدولي 7 تساؤلات مهمة عن مباراة مصر ونيوزيلندا فى كأس العالم 2026 ضبط 1125 قضية مصنفات ومطبوعات خلال 5 أيام بالمحافظات الأموال العامة: ضبط 541 قضية اختلاس وتهريب غدًا.. حلقة نقاشية بالطاقة الذرية حول ”التغير المناخي.. تأثيرات تتجاوز البيئة إلى الإنسان” «القرية المنتجة» على طاولة الحكومة.. تنسيق وزاري لتحويل الريف إلى مراكز إنتاج مستدامة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتقرير الحد الأدنى للأجور

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1225 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية، والذي يتم تطبيقه اعتبارًا من الأول من شهر أبريل 2022.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذي تضمن في مادته الأولى تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارين رقمي 2421 لسنة 2019 و1455 لسنة 2021 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية عما يأتي: بالنسبة للدرجة الممتازة أو ما يعادلها، أن يكون الحد الأدنى 8700 جنيه، والدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيه، ودرجة مدير عام بـ5100 جنيه، والدرجة الأولى 4500 جنيه، والدرجة الثانية 3900 جنيه، والدرجة الثالثة 3420 جنيهًا، والدرجة الرابعة 3180 جنيهًا، والدرجة الخامسة 2940 جنيهًا، والدرجة السادسة 2700 جنيه.

وتضمنت المادة الثانية من القرار أن يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بالنص التالي: "يستحق الموظف العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار".

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services