بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 07:15 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نقابة الصحفيين تعلن كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين الجديدة الخميس 13 أغسطس 40 عاما في القمة.. …ما السر الذي لا يملكه إلا عمرو دياب؟ التعليم العالي: 85 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات حركة تكليفات جديدة لعدد من مديري ووكلاء المديريات التعليمية محافظ أسيوط: رفع القمامة ونظافة نفق الزهراء ضمن حملة مكثفة لتحسين البيئة بحي شرق محافظ أسيوط: مواصلة تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي محافظ أسيوط: لا تهاون مع المتلاعبين بقوت المواطنين.. وضبط لحوم ودواجن فاسدة محافظ أسيوط: مواصلة دهان البلدورات بمدينة أبنوب ضمن خطة شاملة للارتقاء محافظ أسيوط: معاينة المواقع المقترحة لتسريع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية محافظ أسيوط: ضبط 60 كيلو لحوم غير صالحة و350 عبوة مبيدات محظور محافظ أسيوط يقدم التهنئة للواء حازم سويلم بمناسبة توليه مهام مدير أمن أسيوط المركز الثقافى بطنطا يقبم احتفالا بالعيد 44 على بدء انطلاق شارة اذاعة وسط الدلتا

رجل للمحكمة: ابني منع أبناءه عني لأتنازل له عن مالي وأحرم شقيقته من الميراث

خلافات أسرية
خلافات أسرية

أقام جد دعوى تمكين من رؤية أحفاده، ضد نجله وأم أحفاده، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعى حرمانه وزوجته من التواصل مع أحفادهما الثلاثة بعد 12 سنة من تربيتهم، عقاباً له على رفضه التنازل عن ممتلكاته لابنه، ومساومة زوجة نجله له بالتنازل -مقابل رؤية الأحفاد-، وإصرارهم على الاستيلاء على أمواله وحرمان ابنته من حقها في الميراث الشرعي، ليؤكد الجد في الدعوى: "زوجة ابني أعماها الطمع، وجعلت ابني ينساق وراء تصرفاتها الجنونية وعزمها على سرقة حقوق ليست لها، ليقدموا على تهديدي والتسبب في تدهور حالة زوجتي الصحية بسبب تصرفاتهم".

وأشار الجد إلى أن القانون نص على إلزام الحاضن بموافقته على رؤية الجد أو الجدة لأحفادهما، وفقا للمادة 20 ,2,3 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985، حيث إنه ثابت أن لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك في حالة عدم وجود أي من الأبوين..وإذا تعذر تنظيم الروية اتفاقا نظمها القاضي.

وأكد الجد بدعواه أن القانون أوضح عدم قصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم في حالة عدم وجود الأبوين، وأن حق رؤية الأجداد للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكانا إلى صلة الرحم وبر الوالدين.

وتابع الجد بدعواه: "زوجة نجلي ترفض تواصلي مع الصغار، وتتخلف عن المواعيد التى تم الاتفاق عليها لزيارتنا لهم، رغم قيامنا سابقا بالإشراف علي تربية الأطفال، بسبب انشغال زوجة نجلي في عملها، وواصلت تعنتها وتحريض نجلي علي قطع صلته بنا بسبب رفضي وزوجتي التنازل عن ممتلكاتنا لهما ورفض طلبهم- بحرمان أبنتنا من حقها الشرعي في الميراث".

وأكد الجد أن الخلافات المالية بينه ونجله حالت بينه وأحفاده، وأن قسوة المدعي عليهما تسببت في حرمانه وزوجته المسنة من رؤية أحفادهما، وأن المدعي عليهما واصلا الانتقام منه، وافتعال المشاكل، رغم تقاضيهم كافة حقوقهم الشرعية بالتركة بعد قراره -بتوزيعها في حياته -.

يذكر أن المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة "20"من القانون رقم 25 لسنة 1929الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكامه، وعدم قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم في حال عدم وجود الأبوين، وذلك لصلة الرحم والإبقاء علي الروابط الأسرية ومن هذه الوجهة قد يكون مخالف للشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية في الدستور، ولتحقيق المصالح المشروعة للأسرة وللصغير .