بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 06:58 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير الميناء الشرقي بمدينة مرسي مطروح وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في الأراضي الفلسطينية وتنفيذ خطة ترامب في مرحلتيها منال عوض: ضبط عدد من الصقور والثعابين والزواحف وعقوبات مشددة على مقتنيها خلال جولته اليوم بمحافظة مطروح.. رئيس الوزراء يفتتح كوبري روميل بعد تطويره فتاة تتهم عمها بالإتيان تجاهها بأفعال خادشة للحياء وضربها روسيا وسوريا تتفقان على إعادة تنظيم الوجود الروسي في حميميم وطرطوس «البحوث الزراعية» تُكثف المتابعة الميدانية.. رئيس المركز يتفقد محطة الجميزة لدعم البرامج البحثية والإنتاجية عرض فيلم ”الست لما” فى دور العرض 9 أغسطس وكيل وزارة الصحة بأسيوط يشكل «فرق المعايشة» بالمستشفيات.. ويؤكد استمرار هولسيم مصر تتعاون مع مؤسسة ”بهية” للمساهمة في إنشاء المستشفى الجديد بالتجمع الخامس فوري و »سي دي إس« يطلقان تكاملاً مباشرًا بين أبلكيشن Tap N Pay ونظام Odoo وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع الممثل الأعلى لقطاع غزة الأوضاع في القطاع

النائب عاطف كعربان .. مشروع قانون سلامة السفن يفرض رقابة صارمة على السفن ويحد من الهجرة غير الشرعية

النائب عاطف كعربان
النائب عاطف كعربان

أعلن النائب عاطف كعربان عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
وقال النائب فى كلمته اليوم الاحد أن مشروع القانون يعد ذات اهمية كبري فى ظل الالتزام الدولى فى مكافحة الجريمة المنظمة كما ان القانون يفرض رقابة صارمة على السفن ويحد من الهجرة غير الشرعية
واكد كعربان ان القانون يهدف الى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، بالاضافة الى تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
وتمثلت أبرز أهداف مشروع القانون فيما يلي:
1- وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.
2- تمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.
3- وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
(المادة الأولى)
أضافت تلك المادة مادتين جديدتين برقمي (السابعة مكررًا، والعشرون مكررًا) إلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، حيث أوجبت المادة (السابعة مكررًا) علي كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضًا الإخطار بسند التصرف.
كما تضمنت المادة (العشرون مكررًا) وضع عقوبة حال مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة (السابعة مكررًا)، مع تشديد العقوبة إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.
(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة