بوابة الدولة
السبت 17 أكتوبر 2026 09:03 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط نصاب البطاقات البنكية بالمنيا بعد استيلائه على أموال المواطنين وزيرا خارجية مصر وتونس يؤكدان اعتزازهما بخصوصية العلاقات المصرية التونسية العثور على جثة مسن بها آثار شنق داخل منزل بقنا مباحث الآداب تضبط صانعة محتوى في الدقهلية لنشرها فيديوهات خادشة للحياء إخلاء سبيل 6 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بضمان محل الإقامة مصرع شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ خلال حفل بإحدى قرى قنا المتحدث الرئاسي ينشر صور حضور الرئيس السيسي حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية وزير الخارجية يلتقي السكرتير العام لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي مساعد النائب العام يتلو صيغة اليمين الدستورية للأعضاء الجدد بالنيابة العامة «الصحة» تنظم فعاليات لدعم الصحة النفسية للمراهقين بالتعاون مع «الشباب والرياضة» و«اليونيسف» السيطرة على حريق شقة دون إصابات في سيدي جابر الإسكندرية وزير الخارجية يلتقي نظيرته المالديفية على هامش اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي

نائبة بالشيوخ تتقدم بتعديلات جديدة على قانون التأمين الموحد

النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ
النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ

تقدمت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بتعديلات على مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، تأتي أبرزها حول المادة الأولى لتنص على أن تسري أحكام القانون المرافق على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات
ومهن وأنشطة ذات صلة بنشاط التأمين، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.

وتابعت: الهدف من هذا التعديل ضبط الصياغة وتوضيح هدف وفلسفة المادة لتكون فقرتين الاولى
تنظيم نطاق تطبيق القانون والفقرة الثانية تنظيم نطاق إختصاص الهيئة.

وتتضمن التعديلات المادة الخامسة ليصبح نصها كالآتي: على جميع الخاضعين لأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنة من
تاريخ صدور الضوابط والقواعد المنظمة لذلك، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحيث لا تتجاوز فترة توفيق الأوضاع في مجموعها ثلاث سنوات
من تاريخ صدور الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

وأردفتعصو مجلس الشيوخ، أن التعديلات شملت المادة السادسة واقترحت أن يجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين المنصوص عليها في المادة 4 عمل سحب يانصيب وسلك وفقا للأحكام والضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بما لا يخالف القانون رقم 39لسنة 0399 بشان أعمال اليانصيب.

موضوعات متعلقة