بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 07:02 مـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الكاتبة الروائيه منى زكى”: معرض” أم الدنيا.... لوحاته تبرز الهوية الوطنية والحضارة المصرية القديمة إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع محافظة الإسماعيلية لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الحكومة: توصيل الغاز الطبيعي لـ572 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2024/2025 وزير الخارجية يستضيف الدول الأعضاء في منصة الدول المقترضة المجلس الثقافي البريطاني وماكميلان يختاران مصر منصة أولى لإطلاق مبادرة تعليمية رائدة وزير الخارجية يجدد دعم مصر الثابت للأشقاء فى السودان رئيس الوزراء يشارك فى اجتماع إحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة شيخ الأزهر يستقبل وفد من آباء الرهبانية المارونية بلبنان ويدعو لوقف العدوان على غزة العقبة الرقمية تستقبل أول نقطة تجميع بيانات للشركة المصرية للاتصالات رئيس الوزراء يحضر الاحتفال بالذكرى الـ30 للمؤتمر العالمى الرابع للمرأة شيخ الأزهر يستقبل رئيس سنغافورة ويتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة رئيس الوزراء يحضر اجتماع رفيع المستوى بالذكرى الـ30 للمؤتمر العالمى الرابع للمرأة

الشيوخ: 3 سنوات حد أقصى لتوفيق أوضاع المخاطبين بقانون التأمين الموحد

المستشار بهاء ابو شقة
المستشار بهاء ابو شقة

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، على المادتين الرابعة والخامسة من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، حيث ألزمت المادة الرابعة جميع الشركات المخاطبة بأحكام المشروع بأن تتخذ شكل الشركات المساهمة.

كما ألزمت المادة الخامسة جميع المخاطبين باحكام مشروع القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مع إجازة مد هذه المهلة لفترات اخرى بحد أقصى ثلاث سنوات بقرار يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وجاء نص المادتين كما أقرها المجلس كما يلي:

المادة الرابعة: تتخذ جميع الشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق شكل شركة مساهمة مصرية وتسري بشأنها فيما فيما لم يرد نص خاص فيه او فى اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

ونصت المادة الخامسة على: جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به أو من تاريخ صدور قرارات مجلس الإدارة ايهما اقرب حسب الأحوال لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات اخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5754 جنيه 5731 جنيه $119.88
سعر ذهب 22 5275 جنيه 5254 جنيه $109.89
سعر ذهب 21 5035 جنيه 5015 جنيه $104.90
سعر ذهب 18 4316 جنيه 4299 جنيه $89.91
سعر ذهب 14 3357 جنيه 3343 جنيه $69.93
سعر ذهب 12 2877 جنيه 2866 جنيه $59.94
سعر الأونصة 178978 جنيه 178268 جنيه $3728.70
الجنيه الذهب 40280 جنيه 40120 جنيه $839.16
الأونصة بالدولار 3728.70 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى