بوابة الدولة
السبت 2 مايو 2026 05:11 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الكهرباء يبحث مع شركة شنايدر إليكتريك التوسع فى كفاءة استخدام الطاقة فى المصانع والمستشفيات والفنادق عبداللطيف: إعلان قريب لاستعدادات الثانوية العامة.. 770 ألف طالب و120 ألف ملاحظ لضبط اللجان محافظ القاهرة يلتقى بأعضاء جمعية محبى الأشجار وممثلى سكان منطقة المعادى لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالحى منار البطران :الاستعداد المنزلي الذكي طريق التفوق في الثانوية العامة تموين الدقهلية يضبط 2724 مخالفة خلال أبريل ويعزز الرقابة على الأسواق والمخابز المديرة التنفيذية لصندوق ” قادرون باختلاف” تشارك في فعاليات النسخة الثانية من معرض ”بي اكسبو” نقابة المهن التمثيلية تتابع حريق لوكيشن “بيت بابا 2” وتطمئن على فريق العمل الأرصاد: ظهور سحب مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق رغم ثلاثية الأهلي، فرصة لزمالك افضل من بيراميدز والاهلي للفوز بدرع الدوري الحرارة الآن 34 درجة على القاهرة الكبرى.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس وزير الخارجية يستقبل نظيره السوري غدًا في القاهرة نقيب أطباء القاهرة: مصر تعتمد النموذج الياباني في دعم السياحة الصحية

الشيوخ: 3 سنوات حد أقصى لتوفيق أوضاع المخاطبين بقانون التأمين الموحد

المستشار بهاء ابو شقة
المستشار بهاء ابو شقة

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، على المادتين الرابعة والخامسة من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، حيث ألزمت المادة الرابعة جميع الشركات المخاطبة بأحكام المشروع بأن تتخذ شكل الشركات المساهمة.

كما ألزمت المادة الخامسة جميع المخاطبين باحكام مشروع القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مع إجازة مد هذه المهلة لفترات اخرى بحد أقصى ثلاث سنوات بقرار يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وجاء نص المادتين كما أقرها المجلس كما يلي:

المادة الرابعة: تتخذ جميع الشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق شكل شركة مساهمة مصرية وتسري بشأنها فيما فيما لم يرد نص خاص فيه او فى اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

ونصت المادة الخامسة على: جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به أو من تاريخ صدور قرارات مجلس الإدارة ايهما اقرب حسب الأحوال لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات اخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به

موضوعات متعلقة