بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 04:30 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشيوخ الأمريكي يواجه ”الإخوان”.. توصيات بالتحقيق في تمويل الإرهاب وزير الخارجية يبحث مع سكرتير تجمع دول الساحل والصحراء قضايا السلم والأمن بنك مصر يشارك في فعاليات اليوم العالمي للشباب محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام رئيس الشيوخ يستقبل السفراء الجدد لتعزيز التنسيق الدبلوماسي وزير العمل يعلن توفير 3032 فرصة عمل في 56 شركة بـ9 محافظات بنك مصر يشارك في فعاليات اليوم العالمي للشباب بعروض مجانية لدعم الشمول المالي النائب محمد مصطفى كشر: تيسيرات وزير الصناعة تعزز ثقة المستثمرين وتدفع عجلة الإنتاج النائبة مروة حسان: التوعية خلال مرحلة التنسيق تحمي الطلاب من النصب الأكاديمي الأعلى للإعلام: منع ظهور سيدة أسترالية في جميع وسائل الإعلام.. وعدم الترويج إعلاميًا لخدماتها الصحية أو آرائها ومعلوماتها الطبية أو دوراتها التدريبية... تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ6480 جنيها الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء ورئيس الأركان يزوران السعودية

النواب يقر إلزام بعدم إخلاء المستاجرين بمشروع قانون الإيجار القديم للأشخاص الإعتبارية إلا بعد انتهاء مدة المرحلة الإنتقالية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالىـ على إدخال تعديل على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، والخاص بالإيجار القديم غير السكنى.
و نص التعديل على الزام طرفي العلاقة بالالتزام بمدة " انتهاء الخمس سنوات حتى لا يكون الطرد قبل انقضاء هذه المدة ووافق البرلمان و الحكومة على هذا التعديل
و نص التعديل الجديد على مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وقال رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي " الجلسة العامة أدخلت التعديل تجنبا لاضطراب الأوضاع وتصدير الازمة للمحاكم و ايد التعديل أيضا المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية

وكان نص المــــادة (2):قبل التعديل ينص على مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

موضوعات متعلقة