بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 12:21 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء التداول عليه سعر الذهب اليوم الخميس بعد ارتفاع الأعيرة المختلفة في الصاغة وزارة التعليم: انخفاض ضعف القراءة والكتابة بين الطلاب من 45% إلى 13.9% الطقس اليوم.. انخفاض بالحرارة وشبورة كثيفة وأمطار والعظمى بالقاهرة 28 درجة انفجار ناقلة نفط أصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز الاعلامي شبانة يكشف موقف حسام حسن من ضم إمام عاشور .. لن يشارك أمام السكة الحديد الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : بالحق أقول بشأن لقاء وزير الإعلام بصانعى المحتوى . الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار.. تفاصيل طقس اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 محمد إبراهيم يغيب عن الزمالك أمام مصر للتأمين في كأس مصر النائب محسن حتة : فاعليات مستقبل وطن ترجمة لجهود الرئيس السيسي وهدفها خدمة الوطن والمواطن محمود مسلم: الانتخابات الأمريكية تكشف تراجع نفوذ ترامب وتصاعد رفض سياسات إسرائيل مياه الشرقية:اجراء ابحاث ل٤٠اسرة من الاولى بالرعاية لتوصيل المياه مجانا

وزير العدل يمنح 172 موظفا بهيئة الدواء الضبطية القضائية وتجديدها لـ307 آخرين

  وزير العدل
وزير العدل

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 966 لسنة 2022 بشأن منح بعض العاملين بهيئة الدواء المصرية صفة مأموري الضبط القضائي.

وتضمن قرار وزير العدل تخويل 172 موظفا من العاملين بهيئة الدواء المصرية صفة الضبطية القضائية وتجديد صفة مأمور الضبط القضائى بالنسبة لـ307 موظفين آخرين.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

تابع قرار وزير العدل 12تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 13تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 14تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 15تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 16تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 17تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 18تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 19تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 20تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 21تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 22تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدل 23تابع قرار وزير العدل

تابع قرار وزير العدلتابع قرار وزير العدل

قرار وزير العدلقرار وزير العدل