بوابة الدولة
السبت 31 يناير 2026 09:51 صـ 12 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

خلال الجلسة العامة تعليم النواب ترفض تعديلات قانون التعليم و تؤكد : محاط بشبهات عدم الدستورية و لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها

النائب سامي هاشم
النائب سامي هاشم

القانون : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب

اعلن سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

و قال خلال الجلسة العامة للمجلس ام مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبه ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه فى الاستفادة من المرافق العامة التى هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.

جاءت فلسفة مشروع القانون المعروض وفقاً لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.
ويجوز فضلاً عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

و اكد تقرير لجنة التعليم ان النواب اكدوا عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة وأنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختيارى، وأن هناك تصريح أيضاً من السيد وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس.
و أن أركان نظام التعليم الأساسية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية تعانى من خلل واضح لأسباب متعددة افصح السيد الوزير عن بعض منها، وبالتالي فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة دون معالجة حقيقية لباقى المنظومة واهمها حل مشكلة المعلمين وتواجدهم بالمدارس ومعالجة الدروس الخصوصية والسناتر وغيرها من المشاكل.
و ذكر التقرير ارتأى أعضاء اللجنة وجود شبهة جدية بعدم الدستورية في مشروع القانون من عدة نواحى منها المخالفة للالتزام الدستوري بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز فالنص المقترح يتضمن تعليق أو منع استفادة المحكوم عليه مؤقتًا من خدمات المرافق العامة التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المرتبطة بنشاطه المهنى إذ يتعين المساواة بين جميع المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة. وأنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها. وأنه من ناحية أُخرى لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض في اختصاصاتها بمنح وزير العدل بتحديد الخدمات التي يجوز حرمان المحكوم عليه من الاستفادة منها والتي من بينها خدمات المرافق العامة والتي لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض فيها وفقًا للمستقر عليه قضاءً على النحو المُشار إليه.
- ومن المطاعن التي ارتأتها اللجنة أيضًا تكرار العقوبة ( من 500 جنيه إلى 1000 جنية) بما يُعد غلواً في توقيع الجزاء بالمخالفة للمستقر عليه دستوريًا من وجوب التناسب بين الفعل المؤثم والعقوبة ، فضلاً عن أن تكرار العقوبة كلما تعدد الانقطاع على النحو المقترح فيه إجحاف لأولياء الأمور، ولا يتحمله ولا يرتضيه المواطن المصرى

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7690 جنيه 7575 جنيه $156.42
سعر ذهب 22 7050 جنيه 6945 جنيه $143.39
سعر ذهب 21 6730 جنيه 6630 جنيه $136.87
سعر ذهب 18 5770 جنيه 5685 جنيه $117.32
سعر ذهب 14 4485 جنيه 4420 جنيه $91.25
سعر ذهب 12 3845 جنيه 3790 جنيه $78.21
سعر الأونصة 239230 جنيه 235675 جنيه $4865.23
الجنيه الذهب 53840 جنيه 53040 جنيه $1094.95
الأونصة بالدولار 4865.23 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى