بوابة الدولة
الخميس 30 أكتوبر 2025 07:24 مـ 8 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلى.. الدباغ فى الهجوم وعودة بنتايج والسعيد السرعة وراء الحادث.. تفاصيل انقلاب سيارة في الرياح التوفيقي ببنها محكمة النقض تضع ضوابط تقدير النفقة: تقاس بالدخل الحقيقى المستشارعمرو محمد احمد يكتب: المتحف الكبير والإستغلال الأمثل للموارد سفير كندا بالقاهرة: المتحف المصرى الكبير يعكس ثراء الهوية المصرية مفتى الجمهورية: ما يحدث فى السودان يمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الدم الإنسانى سفير فلسطين: الرئيس عباس يصل القاهرة غدا للمشاركة فى افتتاح المتحف الكبير بدء فعاليات البرنامج التدريبي حول التداخلات الدوائية لمرضى الغسيل الكلوي ببني سويف..صور بدء تطبيق التأمين الصحي الشامل بالإسكندرية من العام المالي المقبل المتحف الكبير.. بوابة مصر إلى العالم وصرح يروي 7 آلاف عام من الحضارة المركزى الأوروبى يثبت أسعار الفائدة عند 2% تماشياً مع التوقعات الأمم المتحدة تطالب بوقف فورى للعنف فى السودان وتحذر من كارثة إنسانية

خلال الجلسة العامة تعليم النواب ترفض تعديلات قانون التعليم و تؤكد : محاط بشبهات عدم الدستورية و لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها

النائب سامي هاشم
النائب سامي هاشم

القانون : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب

اعلن سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

و قال خلال الجلسة العامة للمجلس ام مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبه ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه فى الاستفادة من المرافق العامة التى هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.

جاءت فلسفة مشروع القانون المعروض وفقاً لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.
ويجوز فضلاً عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

و اكد تقرير لجنة التعليم ان النواب اكدوا عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة وأنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختيارى، وأن هناك تصريح أيضاً من السيد وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس.
و أن أركان نظام التعليم الأساسية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية تعانى من خلل واضح لأسباب متعددة افصح السيد الوزير عن بعض منها، وبالتالي فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة دون معالجة حقيقية لباقى المنظومة واهمها حل مشكلة المعلمين وتواجدهم بالمدارس ومعالجة الدروس الخصوصية والسناتر وغيرها من المشاكل.
و ذكر التقرير ارتأى أعضاء اللجنة وجود شبهة جدية بعدم الدستورية في مشروع القانون من عدة نواحى منها المخالفة للالتزام الدستوري بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز فالنص المقترح يتضمن تعليق أو منع استفادة المحكوم عليه مؤقتًا من خدمات المرافق العامة التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المرتبطة بنشاطه المهنى إذ يتعين المساواة بين جميع المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة. وأنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها. وأنه من ناحية أُخرى لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض في اختصاصاتها بمنح وزير العدل بتحديد الخدمات التي يجوز حرمان المحكوم عليه من الاستفادة منها والتي من بينها خدمات المرافق العامة والتي لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض فيها وفقًا للمستقر عليه قضاءً على النحو المُشار إليه.
- ومن المطاعن التي ارتأتها اللجنة أيضًا تكرار العقوبة ( من 500 جنيه إلى 1000 جنية) بما يُعد غلواً في توقيع الجزاء بالمخالفة للمستقر عليه دستوريًا من وجوب التناسب بين الفعل المؤثم والعقوبة ، فضلاً عن أن تكرار العقوبة كلما تعدد الانقطاع على النحو المقترح فيه إجحاف لأولياء الأمور، ولا يتحمله ولا يرتضيه المواطن المصرى

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1714 47.2703
يورو 54.7189 54.8477
جنيه إسترلينى 62.1531 62.2928
فرنك سويسرى 58.9127 59.0731
100 ين يابانى 30.6228 30.6890
ريال سعودى 12.5777 12.6047
دينار كويتى 153.8784 154.2512
درهم اماراتى 12.8424 12.8700
اليوان الصينى 6.6322 6.6467

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6055 جنيه $128.48
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5550 جنيه $117.78
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5300 جنيه $112.42
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4545 جنيه $96.36
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3535 جنيه $74.95
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3030 جنيه $64.24
سعر الأونصة 189820 جنيه 188400 جنيه $3996.32
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42400 جنيه $899.39
الأونصة بالدولار 3996.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى