بوابة الدولة
الأحد 18 أكتوبر 2026 02:23 صـ 5 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إنجاز جديد للكاراتيه المصري في بولندا.. ذهبية معاذ مصطفى و3 برونزيات في بطولة العالم تأجيل محاكمة 60 متهما بالهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة الغد إصابة شابين إثر حادث تصادم دراجة نارية على طريق البجلات محافظ القاهرة يكرم المتميزين في عروض «شارع الفن» بوسط البلد حى الطالبية يشن حملة بشارعى العريش وضياء.. تشميع 7 محلات ومصادرة المضبوطات محمد يحى عضو مجلس نقابة الصحفيين أمينًا مساعدًا لأمانة الشئون الرياضية بحزب حماة وطن رواد الأهلي فوق السن يجتمعون في الشيخ زايد.. وخالد مرسي يشاركهم إفطارًا يجسد روح النادي محافظ القاهرة: ترميم سوق الخيامية بتكلفة 100 مليون جنيه مراعاةً للنشاط التجارى والقيمة التراثية وزيرة التضامن تتفقد جناح صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ضمن معرض ”تراثنا للحرف اليدوية” متحدث الوزراء: منتدى مصر يطرح رؤية الدولة لـ3 سنوات مقبلة والتعليم يتصدر الأولويات رئيس الوزراء الفرنسى: لن نسمح بفرض أى أجندة سياسية عبر العنف فى البلاد رئيس مياه أسيوط: الورش عصب العمل بمرفق مياه الشرب ودعامة أساسية لاستدامة التشغيل

محاكمة شريك فتيات التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام بتهمة التزوير اليوم

حنين حسام ومودة الأدهم
حنين حسام ومودة الأدهم

تستكمل اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة "أ.س" شريك فتيات التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين، بتهمة التزوير في محرر رسمي.

وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمتين جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما مع أشخاص طبيعيين، هنَّ فتيات تم استخدامهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغا مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

ونصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.