بوابة الدولة
الجمعة 17 يوليو 2026 06:48 مـ 1 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع نظيرها الاستفادة من التجربة المصرية في تنظيم ورئاسة مؤتمر المناخ COP 27 رئيس مصر القومي” يطالب بإدخال تعديلات تضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق العاملين بقانون شغل الوظائف |صور النائب إيهاب إمام: لا قرار بإلغاء مترو بنها.. والكلمة الأخيرة للدراسة الفنية الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تدين الهجوم الإيراني على الأردن والبحرين وقطر والكويت ضبط بدال تمويني بشرق كفر الشيخ وبحوزته كمية من السكر والزيت والمكرونة المدعمة| صور ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة منها ناقلة غاز محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة مخالفات خطرة بأحد شواطئ النخيل وزير التخطيط: مصر تتبنى أولوية قصوى لتبسيط بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين عبر مبادرات رائدة أسعار القمح تتراجع ترقبًا لمخاطر البحر الأسود أسعار المعادن الأساسية تتراجع عالميًا وزارة الزراعة توجه رسائل وتحذيرات حاسمة بشأن كلاب الشارع وتحظر القتل الجماعي واستخدام السموم محافظ أسيوط يعتمد الخطة السكانية للمحافظة للعام 2026-2027 لتعزيز التنمية

محاكمة شريك فتيات التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام بتهمة التزوير اليوم

حنين حسام ومودة الأدهم
حنين حسام ومودة الأدهم

تستكمل اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة "أ.س" شريك فتيات التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين، بتهمة التزوير في محرر رسمي.

وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمتين جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما مع أشخاص طبيعيين، هنَّ فتيات تم استخدامهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغا مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

ونصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.