بوابة الدولة
الثلاثاء 17 مارس 2026 07:11 مـ 28 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: سنغادر إيران في المستقبل القريب ولكن لسنا مستعدين الآن جاكلين تكرّم 20 متسابق فى المسابقة الرمضانية فى حفظ القران الكريم كاملاً تقديراً لتميزهم وتفوقهم بتوجيهات وزير التموين.. ”القابضة للصناعات الغذائية” تكثف استعداداتها لعيد الفطر 2026 وضخ السلع عبر 1060 منفذاً «البدوى»: النبى محمد أول من وضع وثيقة للمواطنة فى التاريخ رئيس الوزراء: الحكومة هدفها مواصلة جهود تعظيم دور القطاع الخاص رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا ويعقبه مؤتمر صحفى ماكرون: أي مهمة بحرية في مضيق هرمز تتطلب تنسيقا مع إيران بسبب تعطيل ”سوق دار السلام” 8 سنوات.. تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحكومة بملف إهدار المال العام لجنة إدارة الأزمات تتابع تأثيرات الحرب على الاقتصاد العالمي والمحلي العاهل الأردنى وملك البحرين: الاعتداءات الإيرانية تهدد الأمن والسلم الدوليين القاهرة الإخبارية: هجوم صاروخي إيراني مكثف على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي تموين الشرقية تحرير ٨٠٠محضراً لأصحاب المخابز والمحال التجارية المخالفة

الشيوخ يوافق علي انشاء محاكم عمالية للنظر في طعون قضايا العمال

المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة

وافق مجلس الشيوخ، على المادة (156) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيًا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة – مع عدم المساس بأصل الحق – في المسائلالمستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.
مادة (157)
يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
مادة (158)
تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
مادة ( 159)
لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة في مواد الجنح والمخالفات، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
مادة( 160)
تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقًا للمادة (156) من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام (المحكمة ذاتها)، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.
مادة (161)
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عندوائرها الاستئنافية، ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا بتنظيم العمل بها.
مادة (162)
ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقدفيهالمحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.
ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.

مادة (163)
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص - دون غيرها- بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.
وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.
وفي جميـــع الأحــــوال لا يجــــــوز الطعن في القرار الصـــادر عن دائرة فحص الطعون بأي طـــريق.
واستثناءً من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
مادة (164)
تتبعفي الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3081 52.4081
يورو 60.2275 60.3531
جنيه إسترلينى 69.7580 69.9071
فرنك سويسرى 66.4989 66.6600
100 ين يابانى 32.8961 32.9631
ريال سعودى 13.9291 13.9572
دينار كويتى 170.4678 170.8494
درهم اماراتى 14.2397 14.2727
اليوان الصينى 7.5947 7.6105