بوابة الدولة
الثلاثاء 17 مارس 2026 07:08 مـ 28 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بتوجيهات وزير التموين.. ”القابضة للصناعات الغذائية” تكثف استعداداتها لعيد الفطر 2026 وضخ السلع عبر 1060 منفذاً «البدوى»: النبى محمد أول من وضع وثيقة للمواطنة فى التاريخ رئيس الوزراء: الحكومة هدفها مواصلة جهود تعظيم دور القطاع الخاص رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا ويعقبه مؤتمر صحفى ماكرون: أي مهمة بحرية في مضيق هرمز تتطلب تنسيقا مع إيران بسبب تعطيل ”سوق دار السلام” 8 سنوات.. تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحكومة بملف إهدار المال العام لجنة إدارة الأزمات تتابع تأثيرات الحرب على الاقتصاد العالمي والمحلي العاهل الأردنى وملك البحرين: الاعتداءات الإيرانية تهدد الأمن والسلم الدوليين القاهرة الإخبارية: هجوم صاروخي إيراني مكثف على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي تموين الشرقية تحرير ٨٠٠محضراً لأصحاب المخابز والمحال التجارية المخالفة ​ محافظ الشرقية :الإنتهاء من رصف الشوارع الداخلية بالقنايات بتكلفة 7 مليون جنيه محافظ الشرقية يتفقد رصف طريق المانسترلي أبو كبير بتكلفة 20 مليون جنيه

الشيوخ يوافق على مادة الجزاءات على العاملين بقانون العمل

المستشار بها أبو شقة
المستشار بها أبو شقة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على المادة 116 من مشروع قانون العمل، والتي تحدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على على العاملين بالقطاع الخاص.

وتنص المادة (116) على: الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هى:

1. الإنذار الكتابي.

2. الخصم من الأجر الأساسي.

3. تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4. الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.

5. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6. خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.

7. الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

8. الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة (117) على: لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (116) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

فيما نصت المادة (118) على: لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.

ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء.

وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.

وتنص المادة (119) على: تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفي حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق في موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوي الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.

ونصت المادة (120): لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر ان المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.

فيما تنص المادة (121) على: يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3081 52.4081
يورو 60.2275 60.3531
جنيه إسترلينى 69.7580 69.9071
فرنك سويسرى 66.4989 66.6600
100 ين يابانى 32.8961 32.9631
ريال سعودى 13.9291 13.9572
دينار كويتى 170.4678 170.8494
درهم اماراتى 14.2397 14.2727
اليوان الصينى 7.5947 7.6105