بوابة الدولة
الخميس 30 أكتوبر 2025 07:24 مـ 8 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلى.. الدباغ فى الهجوم وعودة بنتايج والسعيد السرعة وراء الحادث.. تفاصيل انقلاب سيارة في الرياح التوفيقي ببنها محكمة النقض تضع ضوابط تقدير النفقة: تقاس بالدخل الحقيقى المستشارعمرو محمد احمد يكتب: المتحف الكبير والإستغلال الأمثل للموارد سفير كندا بالقاهرة: المتحف المصرى الكبير يعكس ثراء الهوية المصرية مفتى الجمهورية: ما يحدث فى السودان يمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الدم الإنسانى سفير فلسطين: الرئيس عباس يصل القاهرة غدا للمشاركة فى افتتاح المتحف الكبير بدء فعاليات البرنامج التدريبي حول التداخلات الدوائية لمرضى الغسيل الكلوي ببني سويف..صور بدء تطبيق التأمين الصحي الشامل بالإسكندرية من العام المالي المقبل المتحف الكبير.. بوابة مصر إلى العالم وصرح يروي 7 آلاف عام من الحضارة المركزى الأوروبى يثبت أسعار الفائدة عند 2% تماشياً مع التوقعات الأمم المتحدة تطالب بوقف فورى للعنف فى السودان وتحذر من كارثة إنسانية

مجلس الشيوخ يحدد المحظورات على العاملين بالقطاع الخاص.... تعرف عليها

المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على المادة 113 من مشروع قانون العمل، والتي تحدد المحظورات على العاملين بالقطاع الخاص.

وتنص المادة على: يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:

1. الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل.

2. العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.

3. ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.

4. الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.

5. طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.

6- جمع تبرعات نقدية أوعينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1714 47.2703
يورو 54.7189 54.8477
جنيه إسترلينى 62.1531 62.2928
فرنك سويسرى 58.9127 59.0731
100 ين يابانى 30.6228 30.6890
ريال سعودى 12.5777 12.6047
دينار كويتى 153.8784 154.2512
درهم اماراتى 12.8424 12.8700
اليوان الصينى 6.6322 6.6467

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6055 جنيه $128.48
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5550 جنيه $117.78
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5300 جنيه $112.42
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4545 جنيه $96.36
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3535 جنيه $74.95
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3030 جنيه $64.24
سعر الأونصة 189820 جنيه 188400 جنيه $3996.32
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42400 جنيه $899.39
الأونصة بالدولار 3996.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى