بوابة الدولة
الثلاثاء 17 مارس 2026 07:11 مـ 28 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: سنغادر إيران في المستقبل القريب ولكن لسنا مستعدين الآن جاكلين تكرّم 20 متسابق فى المسابقة الرمضانية فى حفظ القران الكريم كاملاً تقديراً لتميزهم وتفوقهم بتوجيهات وزير التموين.. ”القابضة للصناعات الغذائية” تكثف استعداداتها لعيد الفطر 2026 وضخ السلع عبر 1060 منفذاً «البدوى»: النبى محمد أول من وضع وثيقة للمواطنة فى التاريخ رئيس الوزراء: الحكومة هدفها مواصلة جهود تعظيم دور القطاع الخاص رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا ويعقبه مؤتمر صحفى ماكرون: أي مهمة بحرية في مضيق هرمز تتطلب تنسيقا مع إيران بسبب تعطيل ”سوق دار السلام” 8 سنوات.. تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحكومة بملف إهدار المال العام لجنة إدارة الأزمات تتابع تأثيرات الحرب على الاقتصاد العالمي والمحلي العاهل الأردنى وملك البحرين: الاعتداءات الإيرانية تهدد الأمن والسلم الدوليين القاهرة الإخبارية: هجوم صاروخي إيراني مكثف على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي تموين الشرقية تحرير ٨٠٠محضراً لأصحاب المخابز والمحال التجارية المخالفة

إسكان النواب توافق على مشروع قانون الإيجار القديم‎‎

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، نهائيا على "مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد"، حيث تضمنت المناقشات بناء على المقترح المقدم من النائب يحيى عيسوى حيث وأصبح مسمى مشروع القانون بعد التعديل"مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد".

مادة ( 1 ) :
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة 2
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة ( 18 ) مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة لغـيـر غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، و 136 لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون .
مادة ( 3 ) :
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.
مادة ( 4 ) :
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحـوال في اليـوم الـتـالـي لانتهاء المدة المبينة بالمادة ( 2 ) من هذا القانون ، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضي .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3081 52.4081
يورو 60.2275 60.3531
جنيه إسترلينى 69.7580 69.9071
فرنك سويسرى 66.4989 66.6600
100 ين يابانى 32.8961 32.9631
ريال سعودى 13.9291 13.9572
دينار كويتى 170.4678 170.8494
درهم اماراتى 14.2397 14.2727
اليوان الصينى 7.5947 7.6105