بوابة الدولة
الأربعاء 24 يونيو 2026 07:43 مـ 8 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كسر بالذراع وجروح.. تفاصيل حالة طبيبة أسنان شبرا الخيمة بعد الاعتداء عليها شيكو: التعاون مع محمد إمام سبب حماسي لفيلم صقر وكناريا النائب ياسر الحفناوي: زيادة المعاشات 15% تعكس انحياز الرئيس السيسي للفئات الأولى بالرعاية النائب ياسر جلال يشكر رئيس مجلس الشيوخ على دعمه حقوق المبدعين وإحالة توصيات تفعيل حق الأداء العلني للحكومة محمد إسماعيل : يحذر من البيروقراطية.. ومحافظ الجيزة: نطور التراخيص ونواجه الأسواق العشوائية كأس العالم 2026.. موعد مباراة مصر المقبلة أمام إيران إحالة أوراق المتهمين بقتل المسلماني تاجر الذهب برشيد لفضيلة المفتى محافظ القاهرة يترأس لجنة مقابلات قيادات المحافظة لاختيار الأكفأ لتولي 5 وظائف عليا الدكتور المنشاوي.. مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة أسيوط يعتمد إعانات المستحقين التأمينات: زيادة المعاشات 15% اعتبارًا من يوليو بتكلفة 70 مليار جنيه سنويًا فوزي أبودنيا يكتب: سد فجوة المهارات فى الزراعة والصناعة يمكن ان يسهم في توفير فرص العمل محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.37%

استمرار صرف معاش يناير اليوم للمتخلفين عن المواعيد المحددة

صرف معاشات
صرف معاشات

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات يناير، حيث أشارت إلى استمرار الصرف اليوم من فروع بنك ناصر الاجتماعى وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير ،خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services