بوابة الدولة
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 11:01 صـ 26 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الرى يلتقى عددا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة طلبات المواطنين التضامن وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» توقعان الوثيقة الفنية للمرحلة الثالثة لمشروع تحسين جودة الطفولة وزيرة التضامن: من ”دائرة الثقة” إلى ”دائرة الخطر” تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة هامشيًا بمستهل التعاملات والتداولات تتجاوز 2 مليار جنيه سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 11أغسطس 2026 فى البنوك الرئيسية الزمالك يفتتح تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة البلاستيك غرق شاب في شاطئ الأندلسية بمطروح معلومات الوزراء: باستثمارات 346 مليار دولار... الاتصالات تتصدر قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا خلال 2025 رئيس الوزراء يتفقد اليوم عددا من المشروعات بمحافظة الغربية مصادرة 900 كيلو مخللات مجهولة المصدر وفاسدة داخل مصنع بسمنود رئيس نادي البنك الأهلي يكشف حقيقة تلقى أيمن الرمادي عرضا لتدريب المنتخب الأولمبي جامعة الأزهر تعلن مد فترة تسجيل اختبارات القدرات بكليات الجامعة حتى الجمعة

استمرار صرف معاش يناير اليوم للمتخلفين عن المواعيد المحددة

صرف معاشات
صرف معاشات

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات يناير، حيث أشارت إلى استمرار الصرف اليوم من فروع بنك ناصر الاجتماعى وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير ،خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.