بوابة الدولة
الثلاثاء 17 مارس 2026 07:07 مـ 28 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«البدوى»: النبى محمد أول من وضع وثيقة للمواطنة فى التاريخ رئيس الوزراء: الحكومة هدفها مواصلة جهود تعظيم دور القطاع الخاص رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا ويعقبه مؤتمر صحفى ماكرون: أي مهمة بحرية في مضيق هرمز تتطلب تنسيقا مع إيران بسبب تعطيل ”سوق دار السلام” 8 سنوات.. تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحكومة بملف إهدار المال العام لجنة إدارة الأزمات تتابع تأثيرات الحرب على الاقتصاد العالمي والمحلي العاهل الأردنى وملك البحرين: الاعتداءات الإيرانية تهدد الأمن والسلم الدوليين القاهرة الإخبارية: هجوم صاروخي إيراني مكثف على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي تموين الشرقية تحرير ٨٠٠محضراً لأصحاب المخابز والمحال التجارية المخالفة ​ محافظ الشرقية :الإنتهاء من رصف الشوارع الداخلية بالقنايات بتكلفة 7 مليون جنيه محافظ الشرقية يتفقد رصف طريق المانسترلي أبو كبير بتكلفة 20 مليون جنيه تخاريف صيام .. حكايات حارتنا ( ٢٧ ) هنا مسار آل البيت .. ” بقيع ” مصر .. شارع ” الأشراف...

الشيوخ يوافق على مادة تحرير عقد العمل للقطاع الخاص

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

1. تاريخ بداية العقد.

2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.

5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.

ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

وتنص المادة (73) على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

فيما تنص المادة (74) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.

وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3081 52.4081
يورو 60.2275 60.3531
جنيه إسترلينى 69.7580 69.9071
فرنك سويسرى 66.4989 66.6600
100 ين يابانى 32.8961 32.9631
ريال سعودى 13.9291 13.9572
دينار كويتى 170.4678 170.8494
درهم اماراتى 14.2397 14.2727
اليوان الصينى 7.5947 7.6105