بوابة الدولة
الخميس 9 مايو 2024 01:48 مـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية :رصف الشوارع المتفرعة من شارع فاروق بالزقازيق انتظام امتحانات نهاية العام لصفوف النقل.. صور صدمة جديدة تضرب الأهلي قبل لقاء بلدية المحلة مقتل مزارع على يد جاره بسبب خلافات الجيرة فى البحيرة رئيس الضرائب تُلزم الممولين باستخراج شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية غطاس وعبد العال يقودان حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية بحوش عيسى توكيلات جماهير الأهلي.. محامي حسين الشحات: الواقعة رد فعل وننظر إقامة دعوى رئيس جهاز حماية المستهلك يستقبل المُلحق التجاري التركي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الإهتمام المشترك لـ كسر هيمنة «الأخضر».. الصين توجه ضربة قاضية للدولار وزيرا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي يناقشان مجالات التعاون المشتركة في دعم التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات «التموين» تواصل صرف مقررات مايو.. والسكر الحر على البطاقات منهم إليسا.. 4 نجوم يستقبلون الصيف بأغاني جديدة

الشيوخ يوافق على مادة تحرير عقد العمل للقطاع الخاص

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

1. تاريخ بداية العقد.

2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.

5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.

ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

وتنص المادة (73) على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

فيما تنص المادة (74) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.

وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5014 47.6014
يورو 51.0450 51.1715
جنيه إسترلينى 59.3388 59.4685
فرنك سويسرى 52.2510 52.3899
100 ين يابانى 30.5495 30.6158
ريال سعودى 12.6650 12.6924
دينار كويتى 154.4109 154.7863
درهم اماراتى 12.9322 12.9605
اليوان الصينى 6.5728 6.5872

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,486 شراء 3,509
عيار 22 بيع 3,195 شراء 3,216
عيار 21 بيع 3,050 شراء 3,070
عيار 18 بيع 2,614 شراء 2,631
الاونصة بيع 108,406 شراء 109,117
الجنيه الذهب بيع 24,400 شراء 24,560
الكيلو بيع 3,485,714 شراء 3,508,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى