بوابة الدولة
الإثنين 23 يونيو 2025 09:30 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الشيوخ يوافق على المواد المنظمة لعمل الاجانب بقانون العمل

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الفصل الخامس من مشروع قانون العمل، والخاص بتنظيم عمل الأجانب.

ووافق المجلس على نص المادة (64): يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

كما وافق المجلس على المادة (65) والتي تنص على: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

كما تمت الموافقة على المادة (66) والتي تنص على: لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

وتنص المادة (67) على: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.
وتنص المادة (68): يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5509 جنيه 5486 جنيه $109.09
سعر ذهب 22 5050 جنيه 5029 جنيه $100.00
سعر ذهب 21 4820 جنيه 4800 جنيه $95.46
سعر ذهب 18 4131 جنيه 4114 جنيه $81.82
سعر ذهب 14 3213 جنيه 3200 جنيه $63.64
سعر ذهب 12 2754 جنيه 2743 جنيه $54.55
سعر الأونصة 171336 جنيه 170625 جنيه $3393.17
الجنيه الذهب 38560 جنيه 38400 جنيه $763.65
الأونصة بالدولار 3393.17 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى