بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 02:06 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحرير 1144 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة سلاح ومخدرات ومقاومة.. المؤبد لعاطل في قبضة العدالة بالقناطر الخيرية محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين تهديد نهاد أبو القمصان بالقتل .. بسبب المسن و فتات المترو وزير الشئون النيابية: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يوازن بين استقلال النقابة وضوابط الدولة الداخلية تكشف تفاصيل مخطط غسل قرابة نصف مليار جنيه النائب علي مهران: قطاع الرياضة في مصر يعكس الرؤية الشاملة للدولة في دعم الكفاءات وتطوير الأداء الرياضي القبض على سائق سيارة نقل ..غير لون السيارة للتهرب من الشرطة مصر تستعين بالخبرات الصينية فى مجالات استخراج وتعدين الخامات الأرضيّة والمواد النادرة أمم أفريقيا 2025.. ماذا قدم منتخب مصر أمام زيمبابوي في 13 مواجهة سابقة موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري كرة السلة للرجال

الشيوخ يوافق على المواد المنظمة لعمل الاجانب بقانون العمل

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الفصل الخامس من مشروع قانون العمل، والخاص بتنظيم عمل الأجانب.

ووافق المجلس على نص المادة (64): يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

كما وافق المجلس على المادة (65) والتي تنص على: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

كما تمت الموافقة على المادة (66) والتي تنص على: لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

وتنص المادة (67) على: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.
وتنص المادة (68): يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6695 جنيه 6675 جنيه $141.87
سعر ذهب 22 6140 جنيه 6120 جنيه $130.05
سعر ذهب 21 5860 جنيه 5840 جنيه $124.14
سعر ذهب 18 5025 جنيه 5005 جنيه $106.40
سعر ذهب 14 3905 جنيه 3895 جنيه $82.76
سعر ذهب 12 3350 جنيه 3335 جنيه $70.94
سعر الأونصة 208305 جنيه 207595 جنيه $4412.67
الجنيه الذهب 46880 جنيه 46720 جنيه $993.09
الأونصة بالدولار 4412.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى