بوابة الدولة
السبت 27 سبتمبر 2025 01:02 صـ 3 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

رفض دعوى عدم دستورية عقوبة البناء بدون ترخيص

 المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سعيد مرعي، برفض الدعوى رقم 75 لسنة 35 قضائية "دستورية"، بشأن الطعن على دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والفقرة الثانية من المادة (102) من ذلك القانون فيما تضمنتاه من حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، ورصد عقوبـــة الحـــبس أو الغرامة لمن يخالف هذا الحظر.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفنى، إن الحكم تأسس على اتفاق الحظر المشار إليه مع الغايات التي توخاها المشرع من قانون البناء، للحفاظ على الثروة العقارية، في ضوء منظومة متكاملة للتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري، من خلال رؤية للتنمية العمرانية على المستوى القومي والإقليمي، في حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة وخارجها، لتحقيق التنمية المستدامة، والاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني، فحظر إقامة منشآت أو مبان خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى، بهدف تنمية الريف وحماية الرقعة الزراعية، والعمل على زيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، أمر يؤدي إلى رفع مستوى معيشة سكان الريف، ويكفل في الحين ذاته الحق في السكن الملائم لكل مواطن، شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وبما لا مساس فيه بالحماية المقررة للملكية الخاصة.

وقد تضمن النصان المطعون فيهما تحديدًا للعناصر المكونة للركن المادي للجريمة، وما يقارنها من قصد جنائي عام، ورصد حدود دنيا وقصوى لعقوبتي الحبس والغرامة لمن يثبت ارتكابه الجريمة، يتخير القاضي من بينها العقوبة المناسبة لكل فعل، إعمالاً لسلطته في تفريد العقوبة، وجواز أن يأمر بوقف أي منهما إن رأى من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون. وتنص المادة 102 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك. وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5806 جنيه 5783 جنيه $120.90
سعر ذهب 22 5322 جنيه 5301 جنيه $110.82
سعر ذهب 21 5080 جنيه 5060 جنيه $105.79
سعر ذهب 18 4354 جنيه 4337 جنيه $90.67
سعر ذهب 14 3387 جنيه 3373 جنيه $70.52
سعر ذهب 12 2903 جنيه 2891 جنيه $60.45
سعر الأونصة 180578 جنيه 179867 جنيه $3760.41
الجنيه الذهب 40640 جنيه 40480 جنيه $846.30
الأونصة بالدولار 3760.41 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى