بوابة الدولة
الخميس 8 مايو 2025 02:47 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تزوجها سرا ثم تنصل منها.. سيدة تحاول إثبات نسب طفلتها أمام محكمة الأسرة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

"تحدت شقيقها وهربت من جحيم العيش برفقته وزوجته، بعد وفاة والداها واستيلائهم علي ميراثها، لتبحث عن سند لها- وفقاً لوصفها بدعواها-، ولم تتخيل أن الشخص الذي وقعت في حبه وقبلت بالزواج منه بشكل سري بسبب خوفه من زوجته سيغدر بها ويخونها ويرفض الاعتراف بزواجه منها، ويتركها تتهم من قبل جيرانها بارتكاب فعل مخل وملاحقتهم لها بالتهديد بعد تشويههم سمعتها".. كلمات وصفت معاناة زوجة تبلغ من العمر 37 عاما، وقفت تطالب بإثبات زواجها ونسب طفلها لزوجها العرفي، بعد تنصله من الاعتراف بعلاقتهما.

وتابعت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "قررت خوض تجربة الزواج السري لأهرب من عنف شقيقي الذي استغل وفاة والدي ليتحكم وزوجته بمستقبلي، ومحاولتهما إجباري علي الزواج من شقيقها طمعا فى أموالي، لتنشب الخلافات بيننا مما دفعه لطردهم لي من منزلي، لأضطر لشراء شقة في مكان قريب منه- بحسب تحكماته-، وبعد شهور قررت الزواج بزميلي بالعمل".

وأكملت الزوجة: "أنانية شقيقي هي من دفعتني للبحث عن شخص آخر يعطف علي ويقف بجانبي بعد تخلي شقيقي عني، لأقع في نصاب سرق أموالي ورفض الاعتراف بنسب طفله وصرح لكل معارفنا أنه ليس من صلبه بعد طعنه في شرفي، وتركني مهددة بالاتهامات علي يد جيراني، ليشوهوا صورتى واتهموني بأننى سيئة الخلق".

وأكدت الزوجة: "حاول زوجي إجهاضي بعد أن انهال علي بالضرب بقطعة حديديه، حتى لا أفكر فى التصريح بزواجي منه وملاحقته بدعاوي قضائية، وفقا لما اثبته فى بلاغ بقسم الشرطة، ملحق بالتقارير الطبية وشهادة الشهود".

والمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.

واشترط القانون لقبول دعوي نفي النسب، بأن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، أو أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة، أو تضع مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى، أو فى حالة عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران، وتقرير الطب الشرعى الذى انتهى إلى نتيجة أن البصمة الوراثية الخاصة بالطفل لا تشترك مع البصمة الوراثية للمدعى، بالإضافة إلى صورة ضوئية من تقرير الطب الشرعى".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5922 50.6922
يورو 57.5132 57.6370
جنيه إسترلينى 67.5608 67.7196
فرنك سويسرى 61.4131 61.5719
100 ين يابانى 35.3125 35.3847
ريال سعودى 13.4873 13.5147
دينار كويتى 165.0049 165.3850
درهم اماراتى 13.7729 13.8024
اليوان الصينى 7.0020 7.0160

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5451 جنيه $108.17
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4997 جنيه $99.15
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4770 جنيه $94.65
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4089 جنيه $81.13
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3180 جنيه $63.10
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2726 جنيه $54.08
سعر الأونصة 170269 جنيه 169559 جنيه $3364.37
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38160 جنيه $757.17
الأونصة بالدولار 3364.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى