بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 04:04 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة أسيوط تعلن فتح باب الترشح لمنحة “لوريال – اليونسكو من أجل المرأة جامعة القاهرة تدشّن وحدة لتدوير المخلفات الزراعية دعمًا للاستدامة ملتقى شباب المعاهد العليا لترشيد الطاقة بالقاهرة التضامن الاجتماعي: اختتام فعاليات مهرجان ”مودة للأسرة والطفل” بالمنيا في عيد العمال.. «القومي لتنظيم الإعلانات» يؤكد: تنظيم القطاع لحماية العاملين وتعظيم الفرص الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : مستشفيات الحكومة ” معندهاش دم ” !! النائبة مروة صالح تقترح إطلاق مشروع قومي للطاقة الشمسية لتقليل فاتورة الكهرباء وتعزيز الاقتصاد الأخضر محافظ أسوان بـعد 3 أشهر : منع تزويد التوك توك غير المرخص بالوقود ”الزراعة”: إزالة 345 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال أسبوع ومتابعة ميدانية في 5 محافظات استعدادات ضخمة لإخراج ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك بأفضل صورة يا حلاوة الإيد الشغالة، أغانٍ من زمن الفن الجميل صنعت مجد الطبقة العاملة نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة (بث مباشر)

زى النهاردة.. حجز محاكمة هشام عشماوى و207 آخرين بـ”تنظيم بيت المقدس” للحكم

المستشار حسن فريد
المستشار حسن فريد

زى النهاردة منذ سنتين وتحديدا يوم 1 ديسمبر 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، مد أجل الحكم على الإرهابى هشام عشماوى و207 متهمين من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.