بوابة الدولة
السبت 20 ديسمبر 2025 09:39 مـ 29 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

«مناهضة ختان الإناث».. ندوة بجامعة جنوب الوادي

ندوة بجامعة جنوب الوادي
ندوة بجامعة جنوب الوادي

نظمت جامعة جنوب الوادي الندوة التوعوية الرابعة بكلية طب، بعنوان «مناهضة ختان الإناث» تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب.

وتناول الدكتور أسامة محمد تمام بقسم النساء والتوليد بكلية الطب، المخاطر الصحية لختان الإناث.

كما تناول الشيخ احمد ابو الوفا احمد مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف قنا وجهة نظر الدين في قضية ختان الإناث.

وتناول الدكتور أحمد عبد الموجود أبو الحمد زكير مدرس القانون الجنائى بكلية الحقوق، التعديلات القانونية لمادة ختان الإناث بقانون العقوبات، مشيرا إلى أن تعديلات قانون العقوبات في شأن ختان الإناث نصت على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات بنص المادة (٢٤٢ مكرر).
وأضاف زكير، أن العقوبة تكون السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وأشار الدكتور أحمد عبدالموجود زكير، مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق بقنا، إلى أن القانون نص على أن يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (٢٤٢) مكررًا من هذا القانون، كما يُعاقب بالحبس كل من روج ، أو شجع ، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى