بوابة الدولة
الأحد 26 أبريل 2026 01:20 صـ 8 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: قررت إلغاء زيارة ويتكوف وكوشنر للقاء الإيرانيين فى إسلام آباد الجيش الإسرائيلى: رصدنا إطلاق صاروخين من لبنان تم اعتراض أحدهما شباب الشرقية اجتماع تنظيمي بنادي الشرقية الرياضي لوضع خطة محكمة مقابر العايد بقيع لشهداء جنود عمر ابن العاص سيدة مسنة للعمدة (نفسي تنور أمام قبرى) كانت بداية فكرة تطوير مقابر (المشهد... الاعلامى محمد فودة يحتفي بعودة شيرين عبد الوهاب.. ويؤكد: صوت مصر الأول رئيس الوفد: خلال اجتماع موسع قانون الأحوال الشخصية أولوية وطنية لحماية الأطفال ومواجهة الطلاق العاملون بالتعاونيات يؤيدون خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أمن مصر وشعبها النائبة مروة حسان: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء تؤكد قدرة مصر حماية أرضها ومواجهة التحديات الحوار المجتمعي الثاني حول قانون الأحوال الشخصية بحضور برلمانيين وخبراء النائبة هالة كيرة : المرحلة المقبلة تستوجب تكاتف الجهود لدعم الدولة المصرية النائب احمد عصام يحتفل بزفاف شقيقته بحضور رئيس حزب المؤتمر ولفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة ( صور ) ميدالية فضية لمنة الهواري في الدوري العالمي للكاراتيه

«مناهضة ختان الإناث».. ندوة بجامعة جنوب الوادي

ندوة بجامعة جنوب الوادي
ندوة بجامعة جنوب الوادي

نظمت جامعة جنوب الوادي الندوة التوعوية الرابعة بكلية طب، بعنوان «مناهضة ختان الإناث» تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب.

وتناول الدكتور أسامة محمد تمام بقسم النساء والتوليد بكلية الطب، المخاطر الصحية لختان الإناث.

كما تناول الشيخ احمد ابو الوفا احمد مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف قنا وجهة نظر الدين في قضية ختان الإناث.

وتناول الدكتور أحمد عبد الموجود أبو الحمد زكير مدرس القانون الجنائى بكلية الحقوق، التعديلات القانونية لمادة ختان الإناث بقانون العقوبات، مشيرا إلى أن تعديلات قانون العقوبات في شأن ختان الإناث نصت على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات بنص المادة (٢٤٢ مكرر).
وأضاف زكير، أن العقوبة تكون السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وأشار الدكتور أحمد عبدالموجود زكير، مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق بقنا، إلى أن القانون نص على أن يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (٢٤٢) مكررًا من هذا القانون، كما يُعاقب بالحبس كل من روج ، أو شجع ، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5694 52.6694
يورو 61.4694 61.5916
جنيه إسترلينى 70.9792 71.1301
فرنك سويسرى 66.9589 67.1034
100 ين يابانى 32.9568 33.0216
ريال سعودى 14.0155 14.0429
دينار كويتى 171.4314 171.8135
درهم اماراتى 14.3112 14.3396
اليوان الصينى 7.6909 7.7063