بوابة الدولة
الخميس 26 مارس 2026 06:46 صـ 7 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

التأديبية تعاقب طبيب نساء خاطب جهة خارجية دون الرجوع للمختصين بالجامعة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذ جامعى بكلية الطب تخصص نساء وتوليد، بإحدى الجامعات والمتضمن عقابه باللوم، واكتفت المحكمة بمعاقبته بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه من الخروج على مقتضى العمل الوظيفى، من خلال مخاطبة جهات خارجية (مجلة رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير بالسعودية) دون الرجوع للجهة المختصة بالجامعة, وتعمد الإساءة لزميله بالكلية دون التأكد من صحة ما يدعيه من فبركته بحث .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .

فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أُجريت مع الطاعن في هذا الشأن، وما أفاد به من أنه يوجد خلاف بينه وبين الدكتور المذكور بخصوص بحث سابق مشترك بينهما بعنوان (إعطاء عقار الأتروبين أثناء الولادة القيصرية تحت تأثير التخدير النصفي) وأنه نما إلى علمه من مجهول أن هذا الطبيب قام بنشر بحث آخر في مجلة رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير بالسعودية بالمخالفة لأخلاقيات البحث العلمي على سند من أنه قام بنشر البحث دون الحصول على موافقة اللجنة المختصة بالكلية, فقام بالاتصال برئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الطب بإحدي الجامعات ) لإبلاغه بالواقعة وبأن مصدر معلوماته شخص مجهول, فطلب منه – لدى توافر معلومات مؤكدة لديه – إبلاغ الكلية, ومن ثم قام الطاعن بمراسلة المجلة المذكورة وإبلاغها بالواقعة وطلب منها الاستعلام عن صحة هذه الواقعة .

بسؤال الطاعن عن سبب عدم إبلاغة الكلية أولاً قبل التوجه إلى المجلة الأجنبية، أفاد أنه أراد التأكد أولاً من صحة المعلومات من المجلة قبل إبلاغ الكلية رسمياً بوجود مخالفة حتى لا تكون الشكوى كيدية .

وثبت المحكمة وبالقدر المتيقن ثبوته قبل الطاعن بيانه هو أنه قام بتقديم شكوى إلى جهه أجنبية (مجلة رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير بالسعودية) دون الرجوع للجهة المختصة بالجامعة، وأنه دون في شكواه عبارات مخالفة للحقيقة, ودون التأكد من صحة ما يدعيه، وهي أن "نتائج البحث محل الشكوى والمنشور بالمجلة باسم أحد الأطباء زميله مفبركة وأن تقرير لجنة أخلاقيات البحث العلمي مفبركة" الأمر الذي ترتب عليه الإساءة لزميله المذكور وكذا للكلية التي ينتمي إليها, وهي تعتبر مخالفة .

وأكدت المحكمة ، أنها تضع فى إعتبارها ظروف الواقعة واعتقاد الطاعن بسلامة مسلكة في اللجوء ابتداءً إلى المجلة المنشور بها البحث لا سيما في ضوء ما شهد به (رئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الطب ) من أنه سبق وأن طلب من الطاعن مخاطبة إحدى المجلات العلمية المنشور بها البحث ، أولاً للتأكد من صحة المعلومات التي يدعيها قبل تقديم شكوى رسمية بشأنه ، وأنه بناءً على ذلك اعتقد أن هذا هو الإجراء السليم, وهو ما ينبئ عن عدم تعمده الإساءة إلى زملائه أو إلى الكلية التي ينتمي إليها، ولذلك فإن المحكمة تقضى – والحال كذلك – بإلغاء القرار رقم 7544 لسنة 2019 الصادر والمتضمن مجازاته بعقوبة اللوم وبمجازاته بعقوبة التنبيه .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5311 52.6311
يورو 60.8626 60.9890
جنيه إسترلينى 70.3339 70.4889
فرنك سويسرى 66.4531 66.5880
100 ين يابانى 33.0281 33.0930
ريال سعودى 14.0016 14.0297
دينار كويتى 171.3624 171.7446
درهم اماراتى 14.3008 14.3339
اليوان الصينى 7.6120 7.6269