بوابة الدولة
الجمعة 28 أغسطس 2026 12:51 صـ 13 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأوقاف تفتتح 17 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تنقل مقرها مؤقتًا إلى وسط القاهرة لحين تطوير مقر الدقي جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب كمية من المستلزمات الطبية والسماعات متحدث الصحة عن «السالمونيلا»: الوضع آمن ولا مؤشرات على تفشى البكتيريا بالأسواق تعليم القاهرة تُنبه أولياء الأمور بغلق باب التحويلات الإلكترونية منتصف الليل إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمحور الأوتوستراد الأزهر يحدد 30 أغسطس موعدا ليوم السرد القرآني البابا تواضروس يعزى فى رحيل كاهن بكنائس حدائق القبة بعد 49 عامًا من الخدمة صحة الشرقية تنهي قوائم انتظار جراحات الأوعية الدموية لمرضى الكلى بإجراء ١٥ عملية ذات مهارة بمستشفى أبوكبير المركزي جامعة القاهرة تعلن مشاركة 8 طلاب من طب قصر العيني في مدرسة صيفية بألمانيا اصابه معلمين فى حادث مروري اثناء تواجههما لمراقبة الدور الثانى للثانوية العامة بالاسكندريه ضبط صانعة محتوى لرقصها بملابس خادشة لزيادة المشاهدات

نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان اليوم

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

أمر إحالة المتهمين

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.