بوابة الدولة
الإثنين 12 أكتوبر 2026 09:45 صـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى: قدرة الشعب المصرى على التحمل والصبر والعمل لتحسين واقعه تحظى بتقدير الآخرين الرئيس السيسى: الجولة الآسيوية موفقة بفضل الله ونسعى للتحرك سريعا لتنفيذ التفاهمات الرئيس السيسى: المطلوب تحويل اتفاقيات الجولة الآسيوية إلى مشروعات واستثمارات على أرض الواقع الرئيس السيسى: البنية الأساسية المتطورة في مصر تهيئ المناخ لاستيعاب مختلف الاستثمارات الرئيس السيسى: 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التبادل التجاري مع الدول الآسيوية الثلاث الرئيس السيسى يوجه الشكر والتقدير لقادة كوريا وماليزيا وإندونيسيا على حفاوة الاستقبال الرئيس السيسى يصل بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد ختام جولته الآسيوية لكوريا وماليزيا وإندونيسيا تامر عاشور يقدم ميدلى من ألحانه فى حفل قصر القبة تامر عاشور يُمتع جمهور قصر القبة بـ10 أغنيات من ألبومه الجديد مراية الحب هل يجوز للمرأة ارتداء ملابس خفيفة أمام إخوتها وزوج ابنتها؟.. أمين الفتوى يجيب نقابة الموسيقيين تستدعى عمر كمال للتحقيق بسبب جملة سبق التعهد بعدم غنائها أمين الفتوى يكشف ذكرًا نبويًا للتغلب على الكسل والمحافظة على صلاة الفجر

نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان اليوم

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

أمر إحالة المتهمين

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.