بوابة الدولة
الأحد 12 يوليو 2026 04:38 مـ 26 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.. ويوجه بسرعة التنفيذ مدرب سيلتك يستفسر عن التعاقد مع إمام عاشور وزيرة الإسكان ومحافظ أسوان يبحثان موقف منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة قبل صدام الديوك، سجل إسبانيا في نصف النهائي خلال آخر 18 عاما الزمالك يحسم مصير محمد عواد.. وموقف حراسة المرمى ميسي يشيد بهذا اللاعب بعد مباراة سويسرا ويعلق على مواجهة إنجلترا اتحاد الكرة: ندرس تنظيم كأس أمم إفريقيا 2028 العثور على جثة في ظروف غامضة يشعل الجدل في أسيوط البنك المركزي المصري يطلق الدفعة الخامسة من برنامج الذكاء الاصطناعي “Generative AI in Finance” للعاملين بالقطاعين المصرفي والمالي في إطار خطة إنهاء الملفات المالية، قرار من إدارة الزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد الدفعة الـ61 من الجرحى والمصابين الفلسطينيين تعبر معبر رفح برعاية الهلال الأحمر المصري | صور محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزي ويطمئن على المرضى ويتابع جاهزية

إيداع المتهمين قفص الاتهام بمحاكمة ”خلية داعش الزاوية الحمراء”

المستشار محمد شيرين فهمى
المستشار محمد شيرين فهمى

أودع حرس محكمة طره، المتهمين بخلية "داعش الزاوية الحمراء"، قفص الاتهام لبدء جلسة الحكم عليهم، من الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى المنعقدة بطره.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم، ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض المجتمع للخطر، وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.