بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 05:32 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استمرار اعمال المسح الميدانى بمصرف بلبيس للبحت عن التماسيح سعر الحديد اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. بكم الطن اليوم؟ هانتر بايدن: إسرائيل سمحت عمدا بوقوع هجوم 7 أكتوبر لتنفيذ خططها في غزة تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة روما في الدوري الإيطالي حملات مكثفة على المواقف لضمان انتظام حركة الطلاب مع بدء العام الجامعي بالشرقية محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع الإشغالات بشارع الجمهورية بقرية النخيلة التمثيل التجاري: نسعى لاستعراض فرص الاستثمار فى الصناعة والطاقة واللوجستيات مرموش أساسيًا.. تشكيل توتنهام أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي ”بيطري الشرقية”: تحصين 907 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع محافظ أسيوط: تحصين 82 ألفًا و577 رأس ماشية خلال الأسبوع الثالث من الحملة القومية الرقابة على الصادرات: الاستشارات الفنية وتقييم المطابقة تعزز جاهزية الشركات للتصدير محافظ أسيوط يوجه برفع كفاءة وتجميل مدخل المطيعة وإعداد الرسومات الهندسية لتطويره

قضايا الدولة تعد دفوعها فى عدم دستورية توزيع الميراث وفق الشريعة الإسلامية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

يباشر قسم الدستورية بهيئة قضايا الدولة الدعوى المقامة امام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والمتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني فيما تضمنه من توزيع المواريث وفق الشريعة الإسلامية لديانات أخرى، وذلك بفحصها وأعداد دفاعها من خلال مذكرة تقدمها خلال الفترة المقبلة.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قررت حجز الدعوى لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى، تمهيدا لتحديد جلسة أمام المحكمة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 83 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدنى لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور.

وتنص فى الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى على أن "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها".

كما تنص المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.

موضوعات متعلقة