بوابة الدولة
الأحد 21 ديسمبر 2025 08:34 صـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

المفوضين تنظر أولى جلسات دعوى إلغاء قرار الموسيقيين بمنع المهرجانات 3 مارس

مجلس الدولة -أرشيفية
مجلس الدولة -أرشيفية

حددت هيئة مفوضي مجلس الدولة الدائرة الثانية للنقابات، جلسة 3 مارس، لنظر دعوى إلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر مطربي المهرجانات.

وأكد صاحب الدعوى في دعواه أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها لشهادات علمية، أو في فرض عقوبة تؤدى على الفنانين غير المقيدين بالنقابة وأن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين.

حملت القضية رقم 14037 لسنة 76 قضائية وطالبت بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وآخرين.

استندت الدعوى لبطلان قرار المنع لإعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

وفي الدعوى أن التاريخ حمل أنواعا من التزمت والإضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله، فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة , من عبد الحليم الى عدوية , ومن الشبابية الى الشعبية , وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.

وقال المحامي أن نصوص الدستور جائت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب و نشوز او مهما وصلت وارتقت الى خلب الأرواح وسلب للعقول والإهتمام , فجائت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفنى والأدبى ، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى

واستندت الدعوى الى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأى. وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول ، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر .

وقال المحامي في دعواه أن أحكام المحكمة الدستورية العليا جائت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الابداع الموسيقي مهما كانت شذرا في أنظار وأسماع البعض , فصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال أداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية بالأخص الأحكام أرقام 2 لسنة 15 - دستورية , والحكم 66 لسنة 31 – دستورية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.54
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.41
الأونصة بالدولار 4338.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى