بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 07:47 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الثقافة يبحث مع رئيس اتحاد الناشرين المصريين استعدادات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة للكتاب عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا يتفقد سير الاختبارات العملية وزير العمل يوجه بتكثيف تنفيذ مبادرة 75 ألف فرصة تدريب داخل المنشآت المستشفيات التعليمية: المبادرات الرئاسية فعالة في القضاء على الأمراض المعدية مجموعات حورس الكشفية تنظم أمسيتها الميلادية السنوية بكنيسة العذراء بشبرا شيخ الأزهر: القضية الفلسطينية بلغت حدا خطيرا من الظلم لا يقبل معه الحياد إيبارشية البحر الأحمر تحتفل باليوم العالمى لذوى الهمم لأول مرة بمستشفيات جامعة عين شمس نجاح جراحة زرع جهاز تحفيز العصب العجزي هيئة المساحة: ليلة الإسراء والمعراج 15 يناير 2026 رويترز: الذهب يرتفع 1% ويصل لأعلى مستوى له عند 4,382 دولارًا للأوقية البيت الأبيض: تحصيل 235 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ يناير 2025 استمرار غلق وتشميع الدروس الخصوصية بكفر الدوار عمر يقود اكبر حملة لغلق السناتر

تعرف على آخر ضوابط ”الرقابة المالية” للشركات المالكة لصناديق استثمار

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 156 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

ونصت المادة الأولى على :"يستبدل بنصي البندين 5 من المادة الثانية و4 من المادة السابعة مكررًا من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 المشار إليه، النصين الآتيين:

المادة الثانية -بند 5 وهي الالتزام بتجنيب مبلغ يعادل 2% من حجم الصندوق بحد أقصى 5 ملايين جنيه على أن يستخدم المبلغ المجنب في الاكتتاب في وثائق الصندوق، ويقدم ما يفيد إيداعه في الجهة متلقية الاكتتاب، ويجوز للجهة أو الجهات المؤسسة للصندوق زيادة المبلغ المجنب عن الحد الأقصى المشار إليه، ويصدر الصندوق وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدًا، مع مراعاة ألا تقل حصة الشركة التي تزاول النشاط بنفسها في المبلغ المجنب عن 51% في حالة مزاولتها للنشاط مع غيرها من الجهات.

المادة السابعة مكررًا-بند 4 وهي التزام الجهة المؤسسة لحساب الصندوق بتجنيب مبلغ يعادل 2% من حجم كل إصدار بحد أقصى 5 ملايين جنيه، ويجوز لها زيادة المبلغ المجنب عن الحد الأقصى المذكور.

وسبق أن أصدر رئيس الهيئة، قرارًا متضمنًا عدم قيام صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك وبالشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار بإعداد قوائم مالية ريع سنوية تيسيراً لها، و أن يتم فقط إعداد القوائم المالية بصورة (سنوية ونصف سنوية) نظراً لأن صناديق الاستثمار تقوم بالإفصاح عن سعر الوثيقة والذي يمثل مركز مالى للصندوق بصورة يومية أو أسبوعية وفقاً لمتطلبات نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق، بالإضافة إلى قيام شركات خدمات الإدارة بإعداد القوائم المالية السنوية أو النصف سنوية لصناديق الاستثمار اعتباراً من العام المالى 2022.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4189 47.5189
يورو 55.6650 55.7871
جنيه إسترلينى 63.6978 63.8511
فرنك سويسرى 59.7666 59.9002
100 ين يابانى 30.1244 30.1899
ريال سعودى 12.6433 12.6707
دينار كويتى 154.1776 154.5530
درهم اماراتى 12.9098 12.9391
اليوان الصينى 6.7386 6.7529

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6735 جنيه 6715 جنيه $142.64
سعر ذهب 22 6175 جنيه 6155 جنيه $130.76
سعر ذهب 21 5895 جنيه 5875 جنيه $124.81
سعر ذهب 18 5055 جنيه 5035 جنيه $106.98
سعر ذهب 14 3930 جنيه 3915 جنيه $83.21
سعر ذهب 12 3370 جنيه 3355 جنيه $71.32
سعر الأونصة 209550 جنيه 208840 جنيه $4436.75
الجنيه الذهب 47160 جنيه 47000 جنيه $998.51
الأونصة بالدولار 4436.75 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى