بوابة الدولة
الجمعة 26 أبريل 2024 12:13 مـ 17 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائبى دمياط بالشيوخ وليد التمامي ومحمد الحجازي يشيدان بكلمه الرئيس السيسي بمناسبه تحرير سيناء حزب مصر الحديثه يؤكد : الرئيس السيسي وجه رسائل هامه وقويه للمصريين وللعالم بمناسبه الذكرى 42 لتحرير ارض سيناء الإسكان: تنفيذ 24432 وحدة سكنية بمبادرة ”سكن لكل المصريين” بأكتوبر الجديدة الأرصاد: انخفاض بحرارة الجو يصل 4 درجات والعظمى بالقاهرة تنخفض لـ29 درجة النائب تيسير مطر يشيد بكلمه الرئيس السيسي بمناسبه اعياد تحرير سيناء .. تضمنت رسائل للمصريين وللعالم الصحة: إجراء الفحص الطبي لـ مليون و688 ألف شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج» ”البريد المصري”.. يحصل على ”المستوى الذهبي” في تطبيق معايير الأمن البريدي العالمية امين مساعد التعليم بمستقبل وطن :سيناء تعيش ملحمة بناء وتنمية شاملة في عهد السيسي العثور علي جثة شاب مصاب بعدة اعيرة نارية بكفر سعد وزير التعليم العالى يترأس اجتماع الأعلى للجامعات غدا لا للحملات الوهمية.. وزارة الحج توضح القنوات المعتمدة لأداء الفريضة استقالة متحدثة لخارجية أمريكا اعتراضا على سياسة بايدن تجاه غزة

دعوى لإلغاء قرار إيقاف التوكيلات التي مر عليها 7 سنوات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أقام عدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ، طالبوا فيها بالغاء قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وجزئياتها ـ والمتضمن حظر التعامل مع الطلبات المقدمة من المحامين أو المواطنين إذا كانت التوكيلات المقدمة منهم رفقة طلباتهم عند رفع الدعاوى أو عند مباشرة أي من الأعمال الإدارية بالمحكمة قد مر على تاريخ صدورها مدة تزيد عن سبعة سنوات وقت تقديم الطلب أو مباشرة الإجراء إلا إذا قام بأي من الإجراءات الأتية :
1 ـ تقديم توكيل حديث من ذوى الشأن .
2 ـ تقديم صورة رسمية حديثة من التوكيل الذى مر على صدوره المدة سالفة البيان .
3 ـ تقديم شهادة من مكتب الشهر العقاري المختص تتضمن أن هذا التوكيل مازال ساري
ثانياً : ينبه مشدداً بعدم مخالفة ما ورد بهذا الأمر الإداري ، وعند حدوث أي مخالفة لما ورد بهذا الأمر سيتم المسائلة بشأنها تأديبياً .

اختصمت الدعوي التي حملت رقم 4753 لسنة 76 ق، المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته .

واستند المحامون في دعواهم إلي المادة 52 من ذات من قانون المحاماه والتي نصت على أن : للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها ، أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى .

وأضافت الدعوي ،انه وباستقراء النص سالف الذكر والاستهداء به يتبين عدم مشروعية القرار المطعون فيه وبطلانه ومخالفته الجسيمة للقانون المدني ولقانون المحاماة ، الأمر الذى يستوجب وقف تنفيذه لأنه يقيد حقوق الدفاع وحق المحامي فى الاطلاع وحق الإنابة فى الحضور ، وقد جرت نصوص القانون المدني على أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل وتنتهى بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة ، وتنتهى أيضاً بموت الموكل أو الوكيل ـ وليس كلما مر عليها سبعة سنوات كما جاء بالقرار الطعين .

ولهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التى سيبديها الطاعنين أثناء المرافعة الشفوية والمكتوبة كان هذا الطعن على القرار المجحف الذى تعدى على حقوق الدفاع وعرقل سريان النصوص التي تحكم عقد الوكالة في القانون المدني وقانون المحاماة .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8463 47.9463
يورو 51.1285 51.2498
جنيه إسترلينى 59.5064 59.6356
فرنك سويسرى 52.3253 52.4404
100 ين يابانى 30.8706 30.9371
ريال سعودى 12.7563 12.7836
دينار كويتى 155.3249 155.7001
درهم اماراتى 13.0251 13.0558
اليوان الصينى 6.6030 6.6170

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,531 شراء 3,554
عيار 22 بيع 3,237 شراء 3,258
عيار 21 بيع 3,090 شراء 3,110
عيار 18 بيع 2,649 شراء 2,666
الاونصة بيع 109,827 شراء 110,538
الجنيه الذهب بيع 24,720 شراء 24,880
الكيلو بيع 3,531,429 شراء 3,554,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى