بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 10:48 صـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الداخلية فى خدمة الشعب.. ”كلنا واحد” ترسم البسمة على وجوه المواطنين الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق مركز الابتكار لربط البحث الأكاديمي باحتياجات السوق مها عبد الناصر تطالب بتوفير كافة أنواع الحماية القانونية والتأمينية لعمال التوصيل إطلاق منظومة شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية اليوم.. انطلاق الدورة الأولى لمعرض مصر الدولي للسيارات «أوتومورو 2026» محافظ أسيوط يستكمل جولاته مع وفد الاتحاد الأوروبي بتفقد مصنع رائد للمستلزمات الطبية النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على محاور القاهرة والجيزة «كيف تبني مسيرتك العلمية؟» جلسة علمية ضمن دورة إعداد المعلم الجامعي وزير الزراعة يشهد تدشين مجلس الصادرات والأعمال المصرية في شمال ألمانيا دفن سيف الإسلام القذافى غدا فى مدينة بنى وليد التضامن الاجتماعي تنفذ 5 قوافل تنموية لدعم 5430 طفلًا بمشروعات السكن البديل طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق.. لذيذة ومغذية

سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع يتقدم بطلب لاستئناف حكم سجنه 15 عاما

محكمة
محكمة

وقع سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع " على مذكرة تفيد بأنه تقدم بطلب رسمى، للاستئناف على الحكم الصادر ضده بالسجن 15 عاماً عن التهمة التي ارتكبها.

ووفقا للقانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص بـ "تعديل قانون الإجراءات الجنائية"، فقد نصت مادة "419 مكرراً" على أنه لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.

ونصت المادة "419 مكرراً/4" على أنه يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة، يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل. وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل. وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

ومن المقرر، أن يرفق مع طلب الاستئناف على حكم سجنه عدد من الأوراق التي نصت عليها المادة 255 من قانون المرافعات حيث نصت على "يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل في الطعن ومذكرة شارحه لأسباب طعنه، وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.وإذا صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة الجنايات المستأنفة في اليوم التالي لتقديم الصحيفة.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع " فتاة الشروق"، بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8766 46.9766
يورو 55.3894 55.5122
جنيه إسترلينى 64.2865 64.4425
فرنك سويسرى 60.4080 60.5758
100 ين يابانى 29.9129 29.9787
ريال سعودى 12.4998 12.5271
دينار كويتى 153.4421 153.8198
درهم اماراتى 12.7614 12.7907
اليوان الصينى 6.7526 6.7675

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7610 جنيه 7555 جنيه $157.82
سعر ذهب 22 6975 جنيه 6925 جنيه $144.67
سعر ذهب 21 6660 جنيه 6610 جنيه $138.09
سعر ذهب 18 5710 جنيه 5665 جنيه $118.36
سعر ذهب 14 4440 جنيه 4405 جنيه $92.06
سعر ذهب 12 3805 جنيه 3775 جنيه $78.91
سعر الأونصة 236740 جنيه 234965 جنيه $4908.70
الجنيه الذهب 53280 جنيه 52880 جنيه $1104.73
الأونصة بالدولار 4908.70 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى