بوابة الدولة
الجمعة 15 مايو 2026 05:52 صـ 28 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصطفى غريب يروج لفيلم الكلام على إيه بدعوة فرح عامة مدحت صالح يطلق أغنيته الجديدة «إية يا فراق».. اليوم متحدث البترول: نستهدف صفر مستحقات للشركاء الأجانب في يونيو ”مصر تستطيع” يسلط الضوء على نماذج شبابية مصرية متميزة فى التكنولوجيا والهندسة أسامة كمال: استقبال ترامب في الصين أقل من العادي ونتوقع سلامًا مؤقتًا بعد القمة هند الضاوي: أمريكا تعتبر الصين الوحيدة القادرة على تهديد هيمنتها العالمية هند صبري: عجبتني شخصية «مناعة».. وهناك نماذج نسائية نادرة فى الدراما وزير الخزانة الأمريكي: بكين ستتحرك خلف الكواليس للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز الهند وأوزبكستان تجريان مشاورات جديدة بشأن العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون أطباء بلا حدود تدين استهداف المسعفين في لبنان وتطالب بحماية الطواقم الطبية السعودية: الاستقرار في الخليج العربي والبحر الأحمر ركيزة لاستقرار الاقتصاد العالمي الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء يبحثان التطورات الإقليمية والتحضيرات لمفاوضات واشنطن

المشدد ٣ سنوات في إعادة محاكمة متهم في اقتحام مركز شرطة العياط

إعادة محاكمة متهم في اقتحام مركز شرطة العياط
إعادة محاكمة متهم في اقتحام مركز شرطة العياط

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا الدائرة الثانية إرهاب، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد ٣ سنوات وذلك في إعادة محاكمته مع آخرين سبق الحكم عليهم في واقعة "اقتحام مركز شرطة العياط" يوم 14 أغسطس 2013.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم فى القضية، وآخرين سبق الحكم عليهم اتهامات تضمنت الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وتكدير السلم العام، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.