بوابة الدولة
الجمعة 14 أغسطس 2026 06:47 مـ 29 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصور الأولى لضحايا مذبحة 15 مايو.. 4 قتلى ومصابان في جلسة صلح تحولت لمأساة «حضانة الابنة» كلمة السر في مذبحة 15 مايو.. خلاف بين مهندس وطليقته ينتهي بـ4 قتلى وادي دجلة يعزز صفوفه بـ6 صفقات في الميركاتو الصيفي 3 لاعبين مصدر السعادة في الزمالك خلال فترة الإعداد| تفاصيل غزل المحلة ينتعش ماليًا .. وصفقة جديدة في دائرة الحسابات موعد عودة أحمد الجفالي إلى تدريبات الزمالك الصين: تقرير الاستخبارات النيوزيلندية مفعم بتفكير الحرب الباردة ويحمل اتهامات لا أساس لها ضد بكين 70 ألفا يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال الجيش الأمريكي: مناورات ”أولتشي فريدوم شيلد” مع كوريا الجنوبية تعزز تحديث التحالف والأمن بشمال شرق آسيا ”الزراعة” تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معامل ومعاهد ”البحوث الزراعية” خلال الأسبوع الثاني من أغسطس 2026 مكتب التنسيق: الطلاب يمكنهم تعديل رغباتهم حتى غلق المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : أسرار منع التصوير فى المستشفيات العامة !!

المشدد ٣ سنوات في إعادة محاكمة متهم في اقتحام مركز شرطة العياط

إعادة محاكمة متهم في اقتحام مركز شرطة العياط
إعادة محاكمة متهم في اقتحام مركز شرطة العياط

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا الدائرة الثانية إرهاب، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد ٣ سنوات وذلك في إعادة محاكمته مع آخرين سبق الحكم عليهم في واقعة "اقتحام مركز شرطة العياط" يوم 14 أغسطس 2013.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم فى القضية، وآخرين سبق الحكم عليهم اتهامات تضمنت الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وتكدير السلم العام، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.