بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 08:38 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك مصر يرفع العائد على شهادة ”القمة” الثلاثية ليصل إلى 17.85% سنويًا ويطلق باقة من الشهادات الادخارية الجديدة لطيفة تكثف استعداداتها لطرح ألبومها الجديد: ”استنوا حاجات جامدة جداً” تحليق مسيّرة اسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية أبو ريدة: إنفانتينو أول من هنأنى بثلاثية نيوزيلندا.. وصدارة المجموعة هدف منتخب مصر إصابة شخصين بصعق كهربائي فى الدقهلية.. ومصرع طفل داخل ورشة ميكانيكا ترحيل تصوير رحلة طاهر المصرى إلى الأربعاء المقبل بسبب الديكورات حسام حسن أول أفريقى يذوق طعم الانتصار المونديالى والقارى كلاعب ومدرب قتلوا سائقا بسلاح أبيض.. الإعدام شنقا لتأجر ونجليه ببنى سويف بسنت بنت المحمودية الأولى على مستوى البحيرة فى الشهادة الإعدادية شباب النواب توصي بتعميم مراكز العزيمة لعلاج الادمان بالمجان نور الشربينى بعد انتهاء موسم الإسكواش: لم يكن مثاليا وسأعود بشكل مختلف طلاب الثانوية العامة يؤدون غدا امتحان اللغة الثانية والاقتصاد والإحصاء

شاهد.. لحظة مداهمة أوكار المخدرات والقضاء على بؤر إجرامية

مداهمة البؤر الإجرامية
مداهمة البؤر الإجرامية

داهم ضباط مكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى، البؤر الإجرامية وأوكار الكيف لتخفيف أماكن تواجدهم وحماية الشباب من براثن الإدمان على مستوى الجمهورية.

ونجحت الجهود في ضبط العديد من التشكيلات العصابية وكميات كبيرة من المواد المخدرة والتى قدرت بملايين الجنيهات خلال شهر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

عقوبات تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services