بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 05:45 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس الدولة يستقبل وفدًا من طلاب حقوق قنا لتعزيز الوعى القانونى الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة ترامب يهاجم شركات النفط بسبب أرباحها الطائلة.. ويؤكد: سيعيدون جزءا للجمهور المنصة الوطنية تتلقى 302 ألف طلب تقنين لأراضى الدولة منتخب مصر يحقق الفوز الخامس فى بطولة العالم لناشئات اليد الأعلى للإعلام: منع ظهور الأستاذ/ وسام سالم لمدة شهر.. وإنذار بحجب صفحة ”المختلط” عبر ”فيسبوك”.. واستدعاء الممثل القانوني لموقع ”عين مصر” المنصة الوطنية تتلقى 302 ألف طلب تقنين لأراضى الدولة الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة الكنيسة تعلن رحيل الراهب القمص متاؤس المحرقى بعد 40 عاما فى الحياة الرهبانية الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة شروط حجز شقة من الـ15 ألف شقة بنظام الإيجار المطروحة من الإسكان ترامب يهاجم شركات النفط بسبب أرباحها الطائلة.. ويؤكد: سيعيدون جزءا للجمهور

حبس عاطل لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش في الساحل

حبس
حبس

أمرت نيابة الساحل بحبس عاطل لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.

البداية عندما ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية من الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائه في منطقة الساحل.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل وتمكنوا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين حال استقلاله إحدى السيارات "الأجرة"، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات

ووافق مجلس النواب، على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960.

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

مصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.