بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 01:44 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشيوخ يتخذ قرارات بشأن تقارير لجان الإسكان والدينية والصحة خلال جلسته القادمة سؤال برلماني عن السياسات المتناقضة للحكومة بين التوسع في التحول الرقمي والشمول المالي ورفع تكلفة خدمات الاتصالات الشيوخ يحدد موقفه من تقارير اللجان النوعية خلال جلسته القادمة موعد التحول من الدعم العينى للنقدى.. التفاصيل فتوى مجلس الدولة: استمرار الإعفاءات الضريبية لهيئة التأمين الاجتماعى محافظ أسيوط: استلام المبنى الإداري لمركز شباب قصير العمارنة بالقوصية دالجمال :تطوير وافتتاح قسم العلاج الطبيعى بطوارئ فاقوس بالشرقية استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية: الإخوان أصل كل الجماعات الإرهابية كلية التجارة تعقد مؤتمرها العلمي السنوي للعام الجامعي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ نائب محافظ البحيرة يتفقد المركز التكنولوجي بشبراخيت ويلتقى بعدد من المواطنين . مستشفيات جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمي للتمريض النائب إسلام التلواني: مبادرات الدولة للمصريين بالخارج فرص حقيقية.. ولابد من تكثيف الحملات للتعريف بها

كيف أستأجر شقة بخمسة جنيهات؟ .. عالم أزهري ينصف أصحاب العقارات القديمة

أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي أحد علماء الأزهر الشريف؛ أن الشريعة الإسلامية في كل أحكامها تقوم على قاعدة واحدة وهي رعاية المصالح ودرء المفاسد، فكل ما أمر الله به فيه مصلحة تعود على الناس وكل شيء نهى الله عنه فيه مفسدة تعود على الناس.

وقال العاصي في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "في الشريعة الإسلامية وكتب الفقه هناك باب المعاملات وهناك باب الإيجارة؛ لا يوجد عقد إيجارة على التأبيد مدي الحياة. الورث في عقد الإيجار باطل والعقد ينتهي بوفاة أحد الطرفين".

وأضاف: "لا يوجد ما يسمى أن المستأجر يموت ونجله يرث؛ العقود على التأبيد مخالفة لما يحقق المصلحة في الشريعة الإسلامية".

وتابع: "كيف أستأجر شقة بخمسة جنيهات الآن وقيمة العملة قد اختلفت؟ هناك ضرر يعود إلى المالك ومفسدة تعود على الملاك ولابد أن يراعي المشرع مصلحة الطرفين في العقد".

وأوضح: "هناك من المستأجرين من أجروا الشقق وسافروا إلى الخارج ثم تحسنت أحوالهم المادية وأصبحوا من أصحاب الفيلات ولايزالون يمتلكون الشقق المؤجرة".

واختتم: "لا يجوز شرعا حصول المستأجر على خلو لترك العين؛ هذا أكل مال بالباطل والمشرع لابد وأن يناقش هذا ويعالج هذه الأمور".