بوابة الدولة
الجمعة 7 أغسطس 2026 12:15 صـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026 مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026.. المحسوسة بالقاهرة 38 درجة تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق شارع 26 يوليو لمدة 3 أيام غلق كلي بكوبري سيارات طريق السويس.. اعرف التحويلات المرورية إيران: دوى انفجارين فى جزيرة قشم ناجم عن التصدى لأهداف معادية عند مضيق هرمز المستشار محمد عطية يكتب: الضرائب العقارية 2026.. عندما تلتقي العدالة الاجتماعية مع حق الدولة الأوقاف تعلن نتيجة المسابقة الثقافية الكبرى لعام 2025 / 2026 غلق جزئى لشارع جامعة الدول العربية بتقاطعه مع شارع شهاب 3 أيام لتوصيل غاز مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين فى انفجار مركبة بمدينة جرمانا قرب دمشق وكيل إسكان النواب : الوحدات المغلقة ثروة قومية معطلة واستغلالها يخفف أزمة الإسكان وفد سعودي .. يزور ميناء الإسكندرية لتعزيز التعاون في مجالات النقل البحري واللوجستيات

يبدأ تطبيقها الجمعة.. عقوبة مخالفة قرارات مواعيد غلق المحلات

غلق المحلات
غلق المحلات

تبدأ المحلات التجارية والمقاهى والكافيهات، يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أكتوبر، تطبيق مواعيد الفتح والغلق الشتوية، مع تحديد مواعيد لكلا منها.

مواعيد العمل

وستكون مواعيد العمل المحلات والمولات التجارية من الـ7 صباحًا حتى الـ10 مساء، فضلا عن مدّ العمل ساعة ليصبح الغلق 11 مساءً أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية، وذلك بحسب القرار الوزارى لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

الخميس والجمعة

وتستمر خدمة التيك أواى 24 ساعة، وتغلق المحلات يومى الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد 1 صباحا، بينما تستمر مواعيد الورش والأعمال الحرفية بالمناطق السكنية من 8 وحتى 6 م.

استثناء

ويستثنى من هذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، ومحال بيع الفواكه والخضروات والدواجن، أسواق الجملة والصيدليات.

عقوبة مخالفة هذا القرار

تبدأ بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار ويتم متابعته لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص، وفى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.

في حالة تكرار المخالفة، ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تتجاوز السنة، ونفس الغرامة المشار إليها أو إحدى العقوبتين مع غلق المحال على نفقة الشخص المخالف.

ونصت المادة الرابعة على أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.

موضوعات متعلقة