بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 08:53 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منال عوض توجه بتكثيف المتابعة لعمليات تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف الأوقاف تعلن عن وظائف بالديوان العام والمديريات التابعة لها عبر بوابة الوظائف الحكومية اللجنة المصرية بغزة تعيد أطفال القطاع لمقاعد الدراسة بـ 19 مدرسة الطقس غدا .. حار رطب نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة وزير الخارجية يبحث مع نظيره التونسي تطورات الأوضاع في ليبيا وغزة والسودان الزمالك يبدأ تجديد العقود خلال ساعات في ثاني جولات الحزب.. قيادات مستقبل وطن تتفقد مدرسة فيشا سليم في الغربية بعد تطويرها ورفع كفاءتها جولة ميدانية لمحافظ القاهرة يتابع فيها تطوير المرحلة الثانية من سور مجرى العيون تفاصيل جولة وزيري الاستثمار والصناعة ومحافظ الشرقية بالعاشر من رمضان بتكلفة 3.8 مليون يورو.. افتتاح محطتين وسيطتين للمخلفات في نبروه ونشيل رئيس جامعة أسيوط الأهلية في جولة بالكليات المختلفة.. انتظام الدراسة وجاهزية كاملة محافظ البحيرة تتفقد المشروعات التنموية بحوش عيسى وتتابع أعمال التشجير

يبدأ تطبيقها الجمعة.. عقوبة مخالفة قرارات مواعيد غلق المحلات

غلق المحلات
غلق المحلات

تبدأ المحلات التجارية والمقاهى والكافيهات، يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أكتوبر، تطبيق مواعيد الفتح والغلق الشتوية، مع تحديد مواعيد لكلا منها.

مواعيد العمل

وستكون مواعيد العمل المحلات والمولات التجارية من الـ7 صباحًا حتى الـ10 مساء، فضلا عن مدّ العمل ساعة ليصبح الغلق 11 مساءً أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية، وذلك بحسب القرار الوزارى لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

الخميس والجمعة

وتستمر خدمة التيك أواى 24 ساعة، وتغلق المحلات يومى الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد 1 صباحا، بينما تستمر مواعيد الورش والأعمال الحرفية بالمناطق السكنية من 8 وحتى 6 م.

استثناء

ويستثنى من هذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، ومحال بيع الفواكه والخضروات والدواجن، أسواق الجملة والصيدليات.

عقوبة مخالفة هذا القرار

تبدأ بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار ويتم متابعته لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص، وفى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.

في حالة تكرار المخالفة، ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تتجاوز السنة، ونفس الغرامة المشار إليها أو إحدى العقوبتين مع غلق المحال على نفقة الشخص المخالف.

ونصت المادة الرابعة على أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.

موضوعات متعلقة